( فالمتغير بمستغنى عنه    ) طاهر مخالط ( كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور ) بأن يحدث له بسبب ذلك اسم آخر  ،  ويزول به وصف الإطلاق كجص ونورة  [ ص: 64 ] وزرنيخ وسدر ولو على المحل المغسول وحجر مدقوق  ،  وسواء أكان التغير حسيا أم تقديريا  ،  فلو وقع في الماء مائع طاهر يوافقه في صفاته  فرض وصف الخليط المفقود مخالفا في أوسط الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن  ،  كذا قاله  ابن أبي عصرون  ،  واعتبر الروياني  الأشبه بالخليط  ،  ومعلوم أنه لا بد من عرض جميع  [ ص: 65 ] الأوصاف على الماء  ،  فإن لم يغيره حكم بطهوريته فإن كان الخليط نجسا في ماء كثير  اعتبر بأشد الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك لغلظه  ،  وإنما اعتبر بغيره لكونه لموافقته لا يغير  ،  فكان كالحكومة لما لم يمكن اعتبارها في الحد بنفسه قدرناه رقيقا لنعلم قدر الواجب . 
فإن لم يؤثر فهو طهور وله استعمال كله  ،  ويلزمه تكميل الماء الناقص عن طهارته الواجبة به إن تعين  ،  لكن لو انغمس فيه جنب ناويا وهو قليل صار مستعملا كما لا يدفع عن نفسه النجاسة  ،  وحينئذ فقد جعلنا المستهلك كالماء في إباحة التطهير به  ،  ولم نجعله كذلك في دفع النجاسة عن نفسه إذا وقعت فيه وعدم صيرورته مستعملا بالانغماس  ،  والفرق بينهما أن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين  ،  ومعرفة بلوغ الماء لهما ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك  ،  ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق عليه اسم الماء  ،  ومع الاستهلاك الإطلاق ثابت  ،  واستعمال الخالص غير ممكن فلم يتعلق به تكليف  ،  واكتفي بالإطلاق  ،  ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير  المذكور أو نحوه  [ ص: 66 ] لم يحنث ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه له لم يقع للموكل 
     	
		
				
						
						
