( والأظهر منعه ) أي لاشتمالها على أبعاض مختلفة من المناخر والمشافر وغيرهما ، ويتعذر ضبطها . السلم ( في رءوس الحيوان )
والثاني الجواز بشرط أن تكون منقاة من الشعر والصوف موزونة قياسا على اللحم بعظمه ، وفرق الأول بأن عظمها أكثر من لحمها عكس سائر الأعضاء ، أما إذا لم تنق من الشعر ونحوه فلا يصح السلم فيها جزما ولا يحتاج إلى تقييدها بكونها نيئة لخروجه بقوله ولا يصح في المطبوخ ، وكذا لا يصح في الأكارع ولو نيئة منقاة لما فيها من الأبعاض المختلفة ( ولا يصح ) السلم ( في مختلف ) أجزاؤه ( كبرمة ) من نحو حجر ( معمولة ) أي محفورة بالآلة واحترز بها عما صب منها في قالب ، وهذا قيد أيضا فيما بعدها ما عدا الجلد كما يأتي ( وجلد ) ورق ( وكوز وطس ) بفتح أوله وكسره ويقال فيه طست ( وقمقم ومنارة ) بفتح الميم من النور .
ومن ثم كان الأشهر في جمعها مناور لا منائر ( وطنجير ) بكسر أوله وفتحه خلافا لمن جعل الفتح لحنا كالحريري وهو الدست ( ونحوها ) من حب وإبريق ونشاب لعدم انضباطها باختلاف أجزائها ، ومن ثم صح في قطع أو قصاصة جلد دبغ واستوت جوانبه وزنا ، قال الأشموني : والمذهب جواز ولعله محمول على غير ما مر ( ويصح ) السلم في الأواني المتخذة من الفخار مثلا والمدورة كما صرح به السلم ( في الأسطال المربعة ) سليم في التقريب ، وقال الأذرعي : إنه الصواب ، واقتضاه كلام ولو لم تصب في قالب لعدم اختلافها بخلاف ضيقة الرءوس ، ومحله عند اتحاد معدنها لا إن خالطه غيره . الشيخ أبي حامد
( وفيما صب منها ) أي المذكورات من أصلها المذاب ( في قالب ) بفتح اللام إذ مكسورها البسر الأحمر ، وقيل يجوز هنا الكسر أيضا وذلك بانضباطها بانضباط قوالبها ، وفي نقد إن كان رأس المال غيره لا مثله ولا أحد النقدين في الآخر كمطعوم في جنسه أو غيره [ ص: 213 ] ولو حالا إذ وضع السلم على التأخير ، فلو لم يصح سلما في مسألة النقدين لم ينعقد صرفا وإن نوياه على الراجح خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن العبرة بصيغ العقود فهو كما لو قال أبحتك إياه بكذا ونويا البيع به ويصح السلم في المنافع لأنها تثبت في الذمة كالأعيان وفي دهن وأدوية وبهار وسائر ما ينضبط وفي الورق ويبين فيه عدده ونوعه وطوله وعرضه ولونه ودقته أو غلظه وصنعته وزمانه كصيفي أو شتوي ( ولا يشترط ) فيما يسلم فيه ( ذكر الجودة والرداءة في الأصح ) لما ذكره بقوله ( ويحمل مطلقه ) عنهما ( على الجيد ) للعرف : والثاني يشترط لاختلاف الغرض بهما فيفضي تركهما إلى النزاع ورد بالحمل المذكور .
وعلى القولين ينزل على أقل الدرجات فلو شرط الأجود لم يصح لأن أقصاه غير معلوم وإن شرط رداءة فإن كانت رداءة النوع صح لانضباط ذلك أو رداءة العيب لم يصح لأنها لا تنضبط إذ ما من رديء إلا ويوجد رديء آخر خير منه ، وإن شرط الأردأ صح لأن طلب أردأ من المحضر عناد ، وما استشكله بعض الشراح بصحة سلم الأعمى قبل التمييز : أي لأنه لا يعرف الأجود من غيره رد بأنه وإن صح سلمه لا يصح قبضه بل قد يتعين توكيله .
نعم يرد الإشكال على اشتراطهم معرفة العاقدين الصفات ، ويمنع بأن المراد بمعرفتها تصورها ولو بوجه والأعمى المذكور يتصورها كذلك .