الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه أو يصح ويعتق عليه ؟ وجهان أصحهما ثانيهما ، وفي نحو عمد وجهان أوجههما المنع لأن من الحكام من يحكم بعتقه [ ص: 216 ] عليه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو قبضه جاهلا ) أي بأنه ممن يعتق عليه ( قوله أصحهما ثانيهما ) خلافا لحج ( قوله أوجههما المنع ) أي منع وجوب القبول ، وعبارة حج : وفي نحو عمه وجهان لأن من الحكام من يعتقه عليه ، والذي يتجه أنه إذا كان هناك حاكم يرى عتقه عليه بمجرد دخوله في ملكه لم يلزمه قبوله ، وهو خلاف ما يقتضيه إطلاق الشارح لأن الظاهر من قوله إن كان أنه موجود في البلد بخلاف ما إذا لم يكن موجودا فيها وإن كان في بلد آخر ، وقد يوجه بإطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعي عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد يرى ذلك [ ص: 216 ] فلا يجب قبوله دفعا للضرر ، على أنه قد يقال امتناعه من قبول من يعتق عليه ولو على قول فيه عذر .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : أصحهما ثانيهما ) أي يعتق عليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية