ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم لغرض سوى البراءة  أجبر المسلم على قبوله أو لغرضها أجبر عليه أو على الإبراء لأن امتناعه وقد وجد  [ ص: 218 ] مكان التسليم وزمانه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء  ،  بخلاف المؤجل والحال المحضر في غير محل التسليم  ،  ولا يختص الإجبار بما مر بل يجبر الدائن على قبول كل دين حال  ،  أو الإبراء عنه عند انتفاء غرضه وقد أحضره من هو عليه أو وارثه لا أجنبي عن حي بخلافه عن ميت لا تركة له فيما يظهر لمصلحة براءة ذمته  ،  وسيأتي أن الدين يجب بالطلب أداؤه فورا لكن يمهل المدين لما لا يخل بالفورية في الشفعة أخذا من مثلهم ما لم يخف هربه فبكفيل أو ملازم . 
     	
		
				
						
						
