( والأظهر طهارة غسالة ) [ ص: 261 ] قليلة ( تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ) لأن البلل الباقي على المحل هو بعض المنفصل ، فلو كان المنفصل نجسا لكان المحل مثله فيكون المنفصل طاهرا غير طهور لاستعماله في خبث .
والثاني أنها نجسة لانتقال المنع إليها ، فلو انفصلت متغيرة والنجاسة غير ظاهرة على المحل أو عكسه فالماء والمحل نجسان .
ومثل ذلك لو انفصلت زائدة الوزن بعد اعتبار ما يتشربه المحل من الماء ويلقيه من الوسخ الطاهر .
أما الكثيرة فطاهرة ما لم تتغير وإن لم يطهر المحل أخذا مما مر في الطهارة ، ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب بمتنجس إن انفصل الصبغ وإن بقي لونه المجرد كطهارة الصبغ المنفرد إذا غمره ماء وارد عليه .
وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن بطهره إذا انفصل صبغه عنه ولم يزد وزنه بعد غسله على وزنه قبل صبغه وإن بقي لونه لعسر زواله . صبغ رأسه أو ثوبه أو لحيته بنجاسة مغلظة عالما بذلك وغسله بالماء والتراب وعسر إخراج لون الصبغ
ولو طهر وإن لم ينضب ، فإن صب على عين نحو البول لم يطهر . صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره
ولو لم يطهر ، وإن طبخ بعد ذلك وإن خالطه غيرها كبول طهر ظاهره بالغسل ، وكذا باطنه بالنقع في الماء ولو مطبوخا إن كان رخوا يصله الماء أو مدقوقا بحيث صار ترابا . عجن اللبن وخالطه نجاسة جامدة كروث
وإنما حكمنا بطهارة ظاهر الآجر بالغسل دون باطنه بخلاف ما مر في السكين حيث تطهر ظاهرا وباطنا بغسلها ، لأن الانتفاع بالآجر متأت من غير ملابسة ، فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين ، ولا يؤمر بسحقها لما فيه من تفويت ماليتها أو نقصها ، ولو فعل ذلك جاز أن [ ص: 262 ] تكون النجاسة داخل الأجزاء الصغار ، ولو تنجس زئبق طهر بغسلة ، ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع ، وإن تقطع بينهما فلا ، وعلى هاتين الحالتين يحمل كلام من قال بعدم إمكان تطهيره ومن قال بإمكانه ، ويستحب أن يغسل محل النجاسة بعد طهرها غسلتين لتكمل الثلاث ولو مخففة في الأوجه .
أما المغلظة فلا كما قاله الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي ، وبه جزم التقي ابن قاضي شهبة في نكت التنبيه ، لأن المكبر لا يكبر كالمصغر لا يصغر ، ومعنى أن المكبر لا يكبر أن الشارع بالغ في تكبيره فلا يراد عليه ، كما أن الشيء إذا صغر مرة لا يصغر أخرى ، وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ، ويقرب منه قولهم في الجزية : إن الجبران لا يضعف ، ولا يشترط في إزالة النجاسة نية وتجب إزالتها فورا إن عصى بها وإلا فلنحو صلاة .
نعم يسن المبادرة بإزالتها حيث لم تجب .
وأما العاصي بجنابته فلا يجب عليه المبادرة بالغسل كما بحثه الإسنوي ، لأن المتنجس متلبس بما عصى به بخلاف الجنب ، ولو فحكمه حكم المحل المنتقل عنه ، فإن كان بعد تتريبه غسله قدر ما بقي عليه من السبع ولم يترتب وإلا فعدد ما بقي مع التتريب . أصاب شيء من غسلات الكلب شيئا
أما المتطاير من أرض ترابية فقد تقدم الكلام عليه .
والمراد ما استعمل في واجب الإزالة . بغسالة النجاسة
أما المستعمل في مندوبها فطهور ، وما غسل به نجاسة معفو عنها كقليل دم غير طهور كما قاله ابن النقيب ، ويتعين في نحو الدم إذا أريد غسله بالصب عليه في نحو جفنة والماء قليل بإزالة عينه وإلا تنجس الماء بما بعد استقراره معها فيها ، ومال جمع متأخرون إلى [ ص: 263 ]
المسامحة مع زيادة الوزن ، لأن عند عدم الزيادة النجاسة في الماء والمحل أو أحدهما ، ولكن أسقط الشارع اعتباره فلم يفترق الحال بين الزيادة وعدمها .
ويرد بأنها حيث لم توجد فالماء قهر النجاسة وأعدمها فكأنها لم توجد ولا كذلك مع وجودها .
وأفتى بعضهم في بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن ، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي . مصحف تنجس بغير معفو عنه