ويسن الوفاء باشتراط الأجل كما في تأجيل الدين الحال    . 
قال ابن الرفعة    : وغير الأجل مما ذكر في معناه ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار إلا بالوصية والنذر على ما فيه مما يأتي في بابه فبأحدهما تتأخر المطالبة به مع حلوله ( وإن كان ) للمقرض غرض ( كزمن نهب ) والمقترض مليء بالمقرض أو بدله فيما يظهر ( فكشرط ) رد ( صحيح عن مكسر ) فيفسد العقد ( في الأصح ) لأن فيه جر منفعة للمقرض والثاني يصح ويلغو الشرط ( وله ) أي المقرض ( شرط رهن وكفيل ) عينا على قياس ما مر في البيع وإقرار به عند حاكم وإشهاد عليه لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة  ،  فله إذا لم يوف بها المقترض الفسخ وإن كان له الرجوع بغير شرط كما سيأتي  ،  على أن في التوثق بها مع إفادته أمن الجحد في بعض وسهولة الاستيفاء في آخر صون العرض  ،  فإن الحياء والمروءة يمنعانه  [ ص: 232 ] من الرجوع بلا سبب  ،  بخلاف ما إذا وجد فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك  كان المقرض معذورا في الرجوع غير ملوم . 
     	
		
				
						
						
