ويسن . الوفاء باشتراط الأجل كما في تأجيل الدين الحال
قال ابن الرفعة : وغير الأجل مما ذكر في معناه ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار إلا بالوصية والنذر على ما فيه مما يأتي في بابه فبأحدهما تتأخر المطالبة به مع حلوله ( وإن كان ) للمقرض غرض ( كزمن نهب ) والمقترض مليء بالمقرض أو بدله فيما يظهر ( فكشرط ) رد ( صحيح عن مكسر ) فيفسد العقد ( في الأصح ) لأن فيه جر منفعة للمقرض والثاني يصح ويلغو الشرط ( وله ) أي المقرض ( شرط رهن وكفيل ) عينا على قياس ما مر في البيع وإقرار به عند حاكم وإشهاد عليه لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة ، فله إذا لم يوف بها المقترض الفسخ وإن كان له الرجوع بغير شرط كما سيأتي ، على أن في التوثق بها مع إفادته أمن الجحد في بعض وسهولة الاستيفاء في آخر صون العرض ، فإن الحياء والمروءة يمنعانه [ ص: 232 ] من الرجوع بلا سبب ، بخلاف ما إذا وجد فإن كان المقرض معذورا في الرجوع غير ملوم . المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك