يصح بيعها ، ولو موصوفة بصفة السلم خلافا ( وشرط الرهن ) أي المرهون ( كونه عينا ) للإمام ( في الأصح ) فلا يصح رهن المنفعة لتلفها شيئا فشيئا ، ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه قبل قبضه غير موثوق به وبعده خرج عن كونه دينا ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد والثاني يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين [ ص: 239 ] ومحل المنع في الابتداء ، فلا ينافي كون المرهون دينا أو منفعة بلا إنشاء كبدل الجناية على المرهون فإنه محكوم عليه في ذمة الجاني بأنه رهن فيمتنع على الراهن الإبراء منه ، ومن تعلق الدين بتركته ومنها دينه ومنفعته تعلق رهن . مات مدينا وله منفعة أو دين