الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( رهن ) بمؤجل ( ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد قبل ) حلول ( الأجل [ ص: 244 ] كحنطة ابتلت ) وإن تعذر تجفيفها ( لم ينفسخ الرهن بحال ) ولو طرأ ذلك قبل قبضه لأن الدوام أقوى من الابتداء ، ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ فيباع حينئذ عند تعذر تجفيفه قهرا على الراهن إن امتنع وقبض المرهون ويجعل ثمنه رهنا مكانه حفظا للوثيقة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو طرأ ) غاية ( قوله : قبل قبضه ) أي بل يباع بعد القبض وثمنه رهن ا هـ عباب .

                                                                                                                            وخرج ببعد القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن لأن الرهن غير لازم حينئذ ، وهل يبيعه المرتهن بإذن الراهن له في بيعه ويكون إذنه هنا مستلزما لتقدير قبض المرتهن له عن الرهن فيكون ثمنه رهنا ، أو لا يباع ولا نظر لإذنه حينئذ لعدم لزوم الرهن المقتضي لتسلط المرتهن على بيعه ؟ كل محتمل ، ويأتي قبيل الركن الثاني ما يقتضي ترجيح الأول لأنهم جعلوا : ارهن عبدك من فلان بدينه علي متضمنا بقبضه وكذا إذنه في بيعه هنا بل قد يقال : ما هنا أولى لأنه وجد عقد الرهن المستدعي لزومه إلى تقدير القبض ولا كذلك ثم ، وعلى الثاني فهل يصح بيعه عن الرهن ويكون وكيلا عنه بإذنه فلا حق له في ثمنه أو لا لأنه لم يأذن له في بيعه مطلقا بل عن جهة الرهن الذي لم يلزم ؟ كل محتمل ا هـ إيعاب .

                                                                                                                            أقول : والأقرب الثاني لما علل به ( قوله : وقبض المرهون ) أما قبل قبضه فلا إجبار لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه ( قوله : حفظا للوثيقة ) في نسخة : وقد أطلق الشارح في إفتاء له صحة رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ، وغيره امتناعه وفصل الوالد إلخ وهي المناسبة لتأنيث الضمير ، لكن ما في الأصل هو الصواب لأن حكم الثمرة تقدم في قوله وإن رهن الثمرة مفردة فإن كانت إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : إن امتنع وقبض المرهون ) الواو فيه للحال




                                                                                                                            الخدمات العلمية