الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو خرس الرهن قبل الإذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الإذن وقبل القبض [ ص: 259 ] لم يبطل إذنه وأما في التخمر والإبقاق فبالقياس على ما لو كان بعد القبض لاغتفار ما يقع في الدوام ووجه مقابله اختلاله في حال ضعف الرهن وعدم لزومه ، لكن ما دام خمرا ولو بعد القبض حكم الرهن باطل لخروجه عن المالية فإذا تخلل عادت الرهنية ولو قبل القبض ، ومن ثم لو تخمر ثم تخلل قبضه خلا . ولا يصح القبض في حال الخمرية ، فإن فعل استأنف القبض بعد التخلل لفساد القبض الأول . وللمرتهن الخيار في بيع شرط فيه الرهن بانقلاب العصير خمرا قبل القبض وإن تخلل لنقص الخل عن العصير ، بخلاف انقلابه بعد القبض لأنه تخمر في يده وتخمر المبيع قبل قبضه كتخمر الرهن بعده في بطلان حكم العقد وعوده إذا عاد خلا ، لا في عدم ثبوت الخيار أيضا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإلا لم يقبضه ) وفي نسخة بدل لم يقتضه فيبطل كالمجنون [ ص: 259 ] والمغمى عليه خلافا للبندنيجي في عدم بطلانه أو بعد الإذن وقبل القبض لم يبطل إذنه إلخ ا هـ .

                                                                                                                            لكن في دعوى البطلان قياسا على المجنون نظر .

                                                                                                                            فإن الرهن لا يبطل بالجنون بل يقوم ولي المجنون مقامه في الإقباض فما في الأصل هو الصواب ، وعليه فينبغي أن يقوم الحاكم مقامه في الإقباض أو الإذن في القبض ( قوله : لم يبطل إذنه ) وهذا بخلاف ما مر في الجنون حيث يبطل به الإذن على ما مر من قوله في شرح قول المصنف ممن يصح عقده ما نصه : ولا من مرتهن أذن له الراهن أو أقبضه فطرأ له ذلك : أي الجنون أو الإغماء قبل قبضه ا هـ .

                                                                                                                            ولعل الفرق بينهما أنه بالجنون والإغماء خرج عن الأهلية بخلاف الخرس ( قوله : وأما في التخمر والإباق ) أي والجناية كما صرح به حج حيث قال : وأما فيهما : أي التخمر والإباق كالجناية فلأنه يغتفر إلخ ( قوله : لكن ما دام إلخ ) استدراك على ما فهم من عدم بطلان الرهن بالتخمر والإباق ( قوله : باطل ) قضيته أنه ليس للمرتهن منع الراهن من أخذه إذا أراده ، لكن قال سم على المنهج : إن له المنع : أي لاحتمال التخلل ( قوله : استأنف القبض ) أي بأن يسترده الراهن ثم يعيده للمرتهن أو يأذن له في قبضه عن جهة الرهن ويمضي زمن يمكن فيه القبض ( قوله وإن تخلل لنقص ) يؤخذ منه أنه لا خيار لو لم تنقص قيمته بالتخلل ( قوله : بعده ) أي القبض ( قوله : لا في عدم ثبوت الخيار ) أي فيثبت للمشتري الخيار لأن الخمر في يد البائع عيب حدث قبل القبض وهو يثبت الخيار فيه ، ولا كذلك الرهن فإنه لا يدخله خيار .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : لاغتفار ما يقع في الدوام ) كان الأولى عطفه على [ ص: 260 ] ما قبله بالواو ; لأنه علة ثانية غير القياس بل هي التي اقتصر عليها في التحفة




                                                                                                                            الخدمات العلمية