ولو [ ص: 259 ] لم يبطل إذنه وأما في التخمر والإبقاق فبالقياس على ما لو كان بعد القبض لاغتفار ما يقع في الدوام ووجه مقابله اختلاله في حال ضعف الرهن وعدم لزومه ، لكن ما دام خمرا ولو بعد القبض حكم الرهن باطل لخروجه عن المالية فإذا تخلل عادت الرهنية ولو قبل القبض ، ومن ثم لو تخمر ثم تخلل قبضه خلا . ولا يصح القبض في حال الخمرية ، فإن فعل استأنف القبض بعد التخلل لفساد القبض الأول . وللمرتهن الخيار في خرس الرهن قبل الإذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الإذن وقبل القبض وإن تخلل لنقص الخل عن العصير ، بخلاف انقلابه بعد القبض لأنه تخمر في يده وتخمر المبيع قبل قبضه كتخمر الرهن بعده في بطلان حكم العقد وعوده إذا عاد خلا ، لا في عدم ثبوت الخيار أيضا . بيع شرط فيه الرهن بانقلاب العصير خمرا قبل القبض