الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويستحق بيع المرهون عند الحاجة ) إليه لوفاء الدين إن لم يوف من غيره وللمرتهن إذا كان بدينه رهن وضامن طلب وفائه من أيهما شاء تقدم أحدهما أو لا ، فإن كان رهن فقط فله طلب بيع المرهون أو وفاء دينه فلا يتعين طلب البيع ( ويقدم المرتهن بثمنه ) على سائر الغرماء إن لم يتعلق برقبته جناية كما يأتي لأن ذلك من فوائد الرهن ، وفهم من طلب أحد الأمرين أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن المرهون وإن قدر على التوفية من غيره ، ولا نظر لهذا التأخير وإن كان حق المرتهن واجبا فورا لأن تعليقه الحق بعين الرهن رضا منه باستيفائه منه وطريقه البيع ، ولا ينافي ذلك تعلق حق المرتهن بغير الرهن أيضا لأن معناه أن المرهون قد لا يوفي ثمنه الدين أو يتلف من غير تقصير فيجب الوفاء من بقية مال الراهن ولا ما يأتي من إجباره على الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن حتى يوفي مما اختار لا بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الأداء من غير الرهن ، ويمكن حمل ما اختاره السبكي من وجوب الوفاء إما من الرهن وإما من غيره إذا كان أسرع وطالب المرتهن به فإنه يجب تعجيلا للوفاء على ما إذا أدى ذلك لتأخير من غير غرض صحيح ( ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن ) أو وكيله لأن له فيه حقا ( فإن لم يأذن ) أي المرتهن ( قال له الحاكم : تأذن ) في بيعه ( أو تبرئ ) هو بمعنى الأمر : أي ائذن أو أبرئ دفعا لضرر الراهن ( ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ) ذلك ( ألزمه القاضي قضاء الدين ) من محل آخر ( أو بيعه فإن أصر ) الراهن أو المرتهن على الامتناع أو أقام المرتهن حجة بالدين الحال في غيبة الراهن ( باعه الحاكم ) عليه ووفى الدين من ثمنه دفعا لضرر الآخر ، [ ص: 275 ] وظاهر أنه لا يتعين بيعه فقد يجد ما يوفي به الدين من غير ذلك

                                                                                                                            وقد أفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه لأن له ولاية على الغائب فيفعل ما يراه مصلحة فإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلب المرتهن وفاءه منه وأخذ المرهون فإن لم يكن له نقد حاضر وكان بيع المرهون أروج وطلب المرتهن باعه دون غيره ، ولو باعه الراهن عند العجز عن استئذان المرتهن والحاكم صح كما هو قضية كلام الماوردي . قال الزركشي : والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه ، ولو لم يجد المرتهن عند غيبة الراهن بينة أو لم يكن ثم حاكم في البلد فله بيعه بنفسه كالظافر بغير جنس حقه ، وأفتى أيضا فيمن رهن عينا بدين مؤجل وغاب رب الدين فأحضر الراهن المبلغ إلى . [ ص: 276 ] الحاكم وطلب منه قبضه لينفك الرهن

                                                                                                                            بأن له ذلك ، وهو كما قال ( ولو ) ( باعه المرتهن بإذن الراهن ) ( فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح ) البيع ( وإلا فلا ) يصح لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك الاحتياط قال الزركشي : لو كان ثمن المرهون لا يفي بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفلس أو غيره فالظاهر أنه يحرص على أوفى الأثمان تحصيلا لدينه ما أمكنه فتضعف التهمة أو تنتفي . والثاني يصح مطلقا كما لو أذن له في بيع غيره . والثالث لا يصح مطلقا لأن الإذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه إذ المرتهن مستحق المبيع ، ومحل هذه الأقوال حيث كان الدين حالا ولم يعين له الثمن ولم يقل : استوف حقا من ثمنه فإن كان مؤجلا صح جزما ، أو قدر الثمن له صح على غير الثالث لانتفاء التهمة ، أو قال : بعه واستوف حقك من ثمنه لم يصح على غير الثاني لوجود التهمة ، وإذن الوارث لغرماء مورثه في بيع التركة والسيد للمجني عليه في بيع الجاني كإذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أحد الأمرين ) وهما بيعه والتوفية من غيره ( قوله : إن للراهن ) أي أنه يجوز له ذلك ، وظاهره وإن طالت المدة وهو كذلك حيث كان للراهن غرض صحيح في التأخير كما يأتي ( قوله : وإن كان حق المرتهن ) قال ع : وطريق المرتهن في طلب التوفية من غير المرهون أن يفسخ الرهن لجوازه من جهته ويطالب الراهن بالتوفية ( قوله : لأن تعليقه ) أي المرتهن ( قوله : من غير غرض صحيح ) أي للراهن في التأخير لتعليق المرتهن حقه بالعين المرهونة فلا نظر إلى غرضه ( قوله : بإذن المرتهن ) أي ولا ينزعه من يده على ما تقدم في قولالشارح ولو حل الدين فقال الراهن : رده لأبيعه لم يجب إلخ ( قوله : أو المرتهن على الامتناع ) . [ تنبيه ] قضية المتن وغيره هنا أن القاضي لا يتولى البيع إلا بعد الإصرار على الإباء ، وليس مرادا أخذا من قولهم في التفليس إنه بالامتناع من الوفاء يخير القاضي بين توليه للبيع وإكراهه عليه انتهى حج ( قوله : باعه الحاكم ) [ ص: 275 ] لا يقال : هذا ظاهر في امتناع الراهن ، وأما في امتناع المرتهن فغير ظاهر لأنه بسبيل من أذن الراهن في بيعه لأنا نقول : قد يتساهل الراهن في بيعه ففيه تفويت على المرتهن ، لكن في حج ما نصه : فإن أصر باعه الحاكم أو أذن للراهن في بيعه ومنعه من التصرف في ثمنه إلا إذا أبى أيضا من أخذ دينه منه فيطلق للراهن التصرف فيه

                                                                                                                            ( قوله : وظاهر أنه لا يتعين ) أي على الحاكم ( قوله : عند غيبة المديون ) هو شامل لمسافة القصر وما دونها ، قال سم على منهج ما حاصله أنه لا يبيع فيما دون مسافة القصر إلا بإذنه ، ثم قال : إنه عرضه على م ر فقال : لعله بناه على أن القضاء على الغائب إنما يكون على من بمسافة القصر والراجح الاكتفاء بمسافة العدوى فيكون هنا كذلك ( قوله : ولاية على الغائب ) أي وله القضاء من مال على الممتنع بغير اختياره ( قوله : باعه ) أي فلو باع غير الأروج هل يصح حيث كان بثمن مثله أو لا لأن الشرع إنما أذن له في بيع الأروج ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الأول لأنه لا ضرر فيه على الراهن وإن أدى إلى تأخير وفاء حق المرتهن ، ولكن الأقرب الثاني للعلة المذكورة ( قوله : والحاكم ) أي ولو لم يشهد ( قوله : بينة ) أي تشهد عند الحاكم بأنه ملك الراهن ومعلوم أنه لا بد من ثبوت الدين وكون العين التي أريد بيعها مرهونة عنده لاحتمال كونها وديعة مثلا ، ومفهومه أنه لو لم يكن في البلد حاكم وكان بغيرها قريبا منها كشبرا مثلا أو بولاق مثلا كان له البيع بنفسه ، ولعله غير مراد وأن المدار على المشقة وعدمها فليراجع ( قوله : أو لم يكن ثم حاكم ) أي أو كان يتوقف الرفع إليه على غرم دراهم وإن قلت

                                                                                                                            ( قوله : فله بيعه بنفسه ) ويصدق في قدر ما باعه به لأنه أمين فيه . ولا يقال : هو مقصر بعدم الإشهاد على ما باع به لأنا نقول : قد لا يتيسر الشهود وقت البيع ، وبفرضها فقد لا يتيسر له إحضارهم وقت النزاع فصدق مطلقا ( قوله : كالظافر ) قال حج : وفرق بينه : أي المرتهن وبين الظافر بغير جنس حقه ، فإن له البيع ولو مع القدرة على البينة بأن هذا عنده وثيقة بحقه فلا يخشى فواته فاشترط لظفره العجز ، بخلاف ذاك يخشى الفوات لو صبر للبينة فجاز له مع القدرة عليها ، وقياس ما يأتي في الفلس أن الحاكم لا يتولى البيع حتى يثبت عنده كونه ملكا للراهن إلا أن يقال : اليد عليه للمرتهن فكفى إقراره بأنه ملك للراهن ، وكتب عليه سم قوله : وقياس ما يأتي إلخ سيأتي أن [ ص: 276 ] السبكي رجح في هذا الآتي الاكتفاء باليد ( قوله : بأن له ) أي الحاكم وقضية التعبير بله عدم الوجوب وعبارة حج لزمه قبضه منه ا هـ فيحمل كلام الشارح على أن هذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ( قوله : قال ) أي السبكي ( قوله : قال الزركشي ) تقييد لكلام المصنف ( قوله : والاستيفاء من غيره ) الواو للحال ( قوله : فالظاهر ) أي من حال المرتهن وإن كان الباقي من الدين قليلا بالنسبة لحال المرتهن ( قوله : فتضعف التهمة ) معتمد ( قوله : أو تنتفي ) أي فيصح بيع المرتهن في غيبة الراهن ( قوله : صح ) أي البيع ( قوله : كإذن الراهن إلخ ) أي فإن كان بحضرته صح وإلا فلا ويأتي فيه ما مر عن الزركشي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وظاهر أنه لا يتعين بيعه إلخ ) هذا إنما يظهر في الغائب ، أما في مسألة امتناع المرتهن فلا وجه لكون الحاكم يوفي من مال الراهن غير الرهن الذي تعلق الحق بعينه مع حضور الراهن وطلبه التوفية منه ، وكذا في مسألة امتناع الرهن وإن نقلهما الشهاب سم في حواشيه على شرح المنهج عن الشارح ; إذ هو نفسه قد أشار في حواشيه على التحفة إلى أنه مبني على اختيار السبكي الذي أشار الشارح فيما مر إلى ضعفه فالحاصل أن الذي ينبغي أن قول الشارح وظاهر إلخ إنما هو في مسألة الغائب خاصة ، ويدل على ذلك بقية كلامه فليحرر [ ص: 276 ] قوله : وهو كما قال ) أي والصورة أن الدين باق على تأجيله كما يصرح بذلك ما في شرح الدميري عنه وفيه وقفة لما مر أن الدائن له الامتناع من القبض قبل المحل إذا كان له غرض . ( قوله : قال الزركشي ) أي تبعا لشيخه الأذرعي إذ العبارة له في قوله ( بفلس أو غيره ) أشار به إلى ما قدمه من أن العدل إنما هو قيد فيما إذا كان يتصرف عن غيره ، فمراده بالغير هنا الفاسق حيث جاز .




                                                                                                                            الخدمات العلمية