كالوكيل ويؤخذ منه عدم صحة شرطه الخيار لغير موكله وأنه لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن وإلا ضمن ، ولو باع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد لم يصح بيعه . نعم يغتفر النقص عن ثمن المثل لما يتغابن به الناس حيث لا راغب بأزيد وإلحاق ( ولا يبيع العدل ) أو غيره المرهون ( إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده ) الإسنوي [ ص: 278 ] الراهن والمرتهن به رده الزركشي تبعا لابن النقيب بأن الحق لهما لا يعدوهما فيجوز بغير ذلك بخلاف العدل ، ورد عليه الشيخ بأن الكلام في كل منهما منفردا ، نعم محله في بيع الراهن كما قاله الزركشي فيما إذا نقص عن الدين ، فإن لم ينقص عنه كما لو صح ، إذ لا ضرر على المرتهن في ذلك ، ولو كان المرهون يساوي مائة والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بالعشرة ولم يبع بواحد منهما لاختلافهما في الإذن كذا أطلقاه ، ومحله كما قال قال الراهن للعدل : لا تبعه إلا بالدراهم وقال له المرتهن : لا تبعه إلا بالدنانير الزركشي إذا كان للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان حقه دراهم ونقد البلد دراهم فلا يراعى خلافه ، ويباع بالدراهم كما قطع به القاضي فقال الراهن : بع بالدراهم وقال المرتهن : بع بالدنانير أبو الطيب والماوردي وغيرهما ، وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك حيث كان الرهن بقدر الحق
( فإن ) لم يؤثر ويسن أن يستقبل المشتري ليبيعه من الراغب بالزيادة أو من المشتري إن شاء أو ( زاد ) في الثمن ( راغب ) يوثق به زيادة لا يتغابن بمثلها بعد لزوم البيع ( فليفسخ ) أي العدل البيع حتما ( وليبعه ) له أو للمشتري إن شاء ، ولو باعه ابتداء من غير فسخ صح وكان فسخا وهو أولى وأحوط لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب ، فلو لم يفعل ما ذكر انفسخ لأن زمن الخيار كحالة العقد وهو يمتنع عليه أن يبيع بثمن وهناك راغب بزيادة ، فلو رجع الراغب عن الزيادة فإن كان قبل التمكن من بيعه فالبيع الأول بحاله وإلا بطل واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل ما رد عليه بعيب أو بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال ملك . زاد الراغب ( قبل انقضاء الخيار ) للمجلس أو الشرط وهو ممن يوثق به
[ ص: 279 ] موكله عن المبيع فيهما ولو لم يعلم العدل بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة . قال السبكي : الأقرب عندي تبين الفسخ لكن لم أر من صرح به ، ولو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ولم يذكروه ، ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره .