( ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند المحل فسدا ) أي الرهن لتأقيته والبيع لتعليقه ( وهو ) أي المرهون في هذه الصورة ( قبل المحل ) بكسر الحاء أي وقت الحلول ( أمانة ) لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد وبعده مضمون بحكم الشراء الفاسد ، واستثنى الزركشي ما إذا لم يمض بعده زمن يتأتى فيه القبض وتلفت فلا ضمان لأنه الآن على حكم الرهن الفاسد ، وقد ينازع فيه إذ القبض يقدر فيه في أدنى زمن عقب انقضاء .
[ ص: 284 ] الرهن من غير فاصل بينهما ، ومن ذلك ما لو رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن وبعده عارية مضمونة بحكم العارية ، لأن القبض وقع عن الجهتين جميعا فلزم كونه مستعيرا بعد الشهر ، وخرج بقوله لو شرط ما لو قال : رهنتك وإذا لم أقضه عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع . قال السبكي : ويظهر لي أن الرهن لا يفسد لأنه لم يشترط فيه شيئا ا هـ .
والأوجه فساده أيضا .


