الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو ) جنى رقيق على الرقيق المرهون و ( وجب قصاص اقتص الراهن ) منه أو عفي مجانا ( وفات الرهن ) لفوات محله من غير بدل هذا إن كانت الجناية في النفس ، فإن كانت في طرف أو نحوه فالراهن باق بحاله ، ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما ( فإن وجب المال بعفوه ) عن القصاص عليه ( أو بجناية خطأ ) أو شبه عمد أو عمد يوجب مالا لانتفاء المكافأة مثلا صار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مر و ( لم يصح عفوه ) أي الراهن عنه لتعلق حق المرتهن به ( ولا ) يصح ( إبراء المرتهن الجاني ) لأنه غير مالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة إلا إن أسقطه منها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو عفي مجانا ) أي جاز له كل منهما أخذا من قوله بعد فإن وجب المال بعفوه عن إلخ ( قوله : لانتفاء المكافأة مثلا ) أي أو عدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام ( قوله : إلا إن أسقطه منها ) أي من الوثيقة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية