أما إذا ترجح عنده فقده أو تيقنه آخر الوقت فالتعجيل أفضل جزما ، ويجري هذا التفصيل فيما لو صلى الوقت منفردا وأخره في جماعة .
قال المصنف : ينبغي أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير أفضل ا هـ والمعتمد الأول .
وإدراك الركعة الأخيرة أولى من إدراك الصف الأول وهو أولى من إدراك غير الركعة الأخيرة ، ومحل ذلك في غير الجمعة ، أما فيها عند خوف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة فالأوجه وجوب الوقوف عليه متأخرا أو منفردا لإدراكها ، وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها فالأولى له أن لا يتقدم ويقف في الصف [ ص: 272 ] المتأخر لتصح جمعته إجماعا ، وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه ، فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله .
ولو ضاق وقتها أو الماء عن سنن الوضوء وجب عليه أن يقتصر على فرائضه .
ولا يلزم البدوي الانتقال ليتطهر بالماء عن التيمم ، ولو ازدحم مسافرون على بئر أو ثوب أو مقام لا يمكن أن يليه إلا واحد واحد ، فمن علم تأخر نوبته عن الوقت لم ينتظرها بل يصلي متيمما وعاريا وقاعدا من غير إعادة ، وإن توقعها في الوقت لزمه الانتظار .


