الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            قال الزركشي : ومحل كون ذلك الوارث إذا لم يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق بها لم يكن له ذلك ، فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره كما في الكفاية عن البحر ( والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث ) لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن بالمرهون والمجني عليه بالجاني وذلك لا يمنع الإرث فكذا هنا . والثاني يمنع لقوله تعالى { من بعد وصية يوصى بها أو دين } أي من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان حيث قدم على الميراث . وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضي أن يكون مانعا منه ، وإذا كان الدين غير مانع للإرث ( فلا يتعلق بزوائد التركة كالكسب والنتاج ) لحدوثها في ملك الوارث ولأنه لو كان باقيا على ملك الميت لوجب أن [ ص: 309 ] يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين وأن لا يرثه من مات قبل القضاء من الورثة ، ولو مات عن زرع لم يسنبل هل يكون الحب من التركة أو للورثة ؟ الأقرب كما قاله الأذرعي الثاني ، ثم قال : فلو برزت السنابل ثم مات وصارت حبا فهذا موضع تأمل ا هـ . والأوجه ما فصله بعضهم أن الزيادة الحاصلة بعد الموت للورثة فلا يتعلق الدين بها ، وفصل الحكم في ذلك فيما يظهر أن يقوم الزرع على الصفة التي كان عليها عند الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه أما الثمرة غير الحب فقال بعض المتأخرين : إن مات وقد برزت ثمرة لا كمام لها فهي تركة . وكذا إن كان لها كمام لكن أبرت قبل موته ، فإن لم تؤبر أو ترك حيوانا حاملا فوجهان بناء على أنه يأخذ قسطا من الثمن أو لا . واعلم أن ما قبضه بعض الورثة من دين مورثه يشاركه فيه البقية . نعم لو أحال وارث على حصته من دين مورثه فقبضها المحتال فلا يشاركه أحد فيها لأنه قبضها عن الحوالة لا الإرث .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أخذ نصيبه منه من غيره ) ويوجه بأن العامل يملك حصته من المال فيصير شريكا للوارث ( قوله : لا يمنع الإرث ) أي فيملكها الوارث ، قال حج : وقضية كونها ملكه إجباره على وضع يده عليها وإن لم يف بالدين ليوفي ما ثبت منه لأنه خليفة مورثه ولأن الراهن يجبر على الوفاء من رهن لا يملك غيره فإن امتنع ناب عنه الحاكم ا هـ . وقوله : ما ثبت منه : أي ثبت وفاؤه بأن يجب دفعه للمستحق ( قوله : فلا يتعلق بزوائد التركة ) ظاهره ولو متصلة كالسمن فتقوم مهزولة ثم سمينة فما زاد عن قيمتها مهزولة اختص به الورثة ، ولا ينافي هذا قوله كالكسب لأنه مثال ، ويؤيد هذا ما يأتي في قوله وفصل الحكم إلخ ، لكن عبارة حج بزوائد التركة المنفصلة ا هـ ، ومفهومه أن المتصلة يتعلق بها الدين لكنه ذكر بعد ذلك في الحب إذا انعقد بعد موت المدين ما يقتضي أن الزيادة المتصلة لا تكون رهنا فتقوم التركة بالزيادة وبدونها كما سبق فليراجع فإنه مهم ( قوله : لحدوثها في ملك الوارث ) خرج بذلك .

                                                                                                                            [ ص: 309 ] ما حدث مع موت المورث ، وعبارة حج : وظاهره أن ما حدث مع الموت تركة ، ويظهر أن المراد به آخر الزهوق لأن الأصل بقاء ملك الميت حتى يتحقق الناقل ولا يتحقق إلا بتمام خروج الروح ، ولا أثر لشخص البصر لما مر أنه بعد خروجها وأنه من آثار بقايا حرارتها الغريزية ا هـ ( قوله : الثاني ) أي فيأخذ الوارث السنابل وما زاد على ما كان موجودا من الساق وقت الموت . وقال سم على منهج بعد نقله مثل ما ذكر عن الرملي : وهل يجري ذلك في الحيوان ؟ القياس الجريان ، واعتمد شيخنا نقله عن بعضهم وهو أن للوارث أيضا زيادة الزرع الحاصلة بعد الموت فيقوم عند الموت وبعده فما زاد بعد الموت على قيمته عنده يكون للوارث ، فسئل هل يجري ذلك في الحمل المقارن لعقد الرهن فيكون تركة مرهونا فيستحق زيادته للوارث على ما قبل الرهن ؟ فتوقف وقال : لا يمكن تقويمه ، وقد يقال : يمكن تقويم الأم معه فقد تظهر الزيادة فليحرر ( قوله : أن الزيادة ) أي إن تميزت ( قوله : فوجهان ) أرجحهما أنه تركة وعليه فتكون الثمرة مطلقا تركة ، لكن ينبغي أن ما يقابل نموها للوارث أخذا مما مر في مسألة الزرع . قال سم على منهج : ولو بذر أرضا ومات والبذر مستتر بالأرض لم يبرز منه شيء ثم نبت أو برز بعد الموت قال مر : يكون جميع ما بذر بتمامه للوارث لأن التركة هي البذر وهو باستتاره في الأرض كالتالف وما برز منه ليس عينه بل غيره لكنه متولد وناشئ منه كما قاله ، وأظن أن ذلك بحث منه لا نقل فيه فليتأمل وليراجع ا هـ : أي فإنه قد يقال : إن البذر حال استتاره كالحمل وهو للوارث مطلقا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 308 ] . ( قوله : إذا لم يتعلق الحق بعين التركة ) أي : تعلق ملك بدليل المثال . ( قوله : لقسمته ) أي الإرث والمراد أن تقديمه عليه في الآية إنما هو تقديم على قسمته لا على أصله . ( قوله : ولأنه لو كان باقيا ) يعني ما ذكر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية