قال الزركشي : ومحل كون ذلك الوارث إذا لم يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق بها لم يكن له ذلك ، فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره كما في الكفاية عن البحر ( والصحيح أن ) لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن بالمرهون والمجني عليه بالجاني وذلك لا يمنع الإرث فكذا هنا . والثاني يمنع لقوله تعالى { تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث من بعد وصية يوصى بها أو دين } أي من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان حيث قدم على الميراث . وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضي أن يكون مانعا منه ، وإذا كان الدين غير مانع للإرث ( فلا يتعلق بزوائد التركة كالكسب والنتاج ) لحدوثها في ملك الوارث ولأنه لو كان باقيا على ملك الميت لوجب أن [ ص: 309 ] يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين وأن لا يرثه من مات قبل القضاء من الورثة ، ولو ؟ الأقرب كما قاله مات عن زرع لم يسنبل هل يكون الحب من التركة أو للورثة الأذرعي الثاني ، ثم قال : فلو فهذا موضع تأمل ا هـ . والأوجه ما فصله بعضهم أن الزيادة الحاصلة بعد الموت للورثة فلا يتعلق الدين بها ، وفصل الحكم في ذلك فيما يظهر أن يقوم الزرع على الصفة التي كان عليها عند الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه أما الثمرة غير الحب فقال بعض المتأخرين : إن مات وقد برزت ثمرة لا كمام لها فهي تركة . وكذا إن كان لها كمام لكن أبرت قبل موته ، فإن لم تؤبر أو ترك حيوانا حاملا فوجهان بناء على أنه يأخذ قسطا من الثمن أو لا . واعلم أن ما قبضه بعض الورثة من دين مورثه يشاركه فيه البقية . نعم لو برزت السنابل ثم مات وصارت حبا فلا يشاركه أحد فيها لأنه قبضها عن الحوالة لا الإرث . أحال وارث على حصته من دين مورثه فقبضها المحتال