الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإذا حجر عليه ) بطلب أو دونه ( تعلق حق الغرماء بماله ) كالرهن عينا كان أو دينا أو منفعة حتى لا ينفذ تصرفه بما يضرهم ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة ، وشمل كلامهم الدين المؤجل حتى لا يصح الإبراء منه وإن قال الإسنوي : الظاهر خلافه . قال البلقيني : وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها تنفيذ وهو الأصح نعم يستثنى من إطلاق المصنف ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع فإنه لا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه بل يجوز له الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو دونه ) بأن كان المال المحجور عليه أو مسجد ولم يطلب وليه على ما مر ( قوله : عينا ) أي ولو مغصوبة ولو مؤجلا أو على معسر ( قوله : أو منفعة ) أي وإن قلت ، نعم يقدم عليهم مستأجر بمنفعة ما تسلمه قبل الفلس ا هـ حج . ثم قال بعد كلام ذكره : ويؤخذ منه أنه لا يشترط التسليم قبل الفلس في مسألة الإجارة بل يكفي سبق عقدها عليه ( قوله : وشمل كلامهم الدين ) أي الدين المؤجل على غيره ( قوله : الإبراء منه ) أي إبراء المفلس ( قوله : وتصح ) ( إجازته ) أي المفلس ( قوله : مما يحتاج إليها ) أي الإجازة ( قوله : في زمن خيار البيع ) أي بغير ثمن المبيع الذي شرط فيه الخيار لما تقدم أنه لا حجر بغير اللازم .




                                                                                                                            الخدمات العلمية