( ولا ) احتياطا فإن فعل ضمن كالوكيل والضمان بقيمة المبيع . ( يسلم ) الحاكم أو مأذونه ( مبيعا قبل قبض ثمنه )
قال السبكي : وينبغي أن يكون محل ضمان الحاكم إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحريمه ، فإن فعله باجتهاد أو تقليد صحيح لم يضمن لأن خطأه غير مقطوع به ، فإن تنازعا أجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن [ ص: 325 ] غيره فيجبران فيما يظهر ، وما استثناه الأذرعي من إطلاق المصنف من أنه لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال : فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه وإعادته ا هـ .
قال : وسيأتي ما يؤيده مع ظهوره رده الزركشي بأنه لا يستثني من ذلك ; لأنه إن كان الثمن من جنس دينه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم قبل قبض الثمن على كل تقدير ، ويجاب عنه بأن الأحوط بقاؤه في ذمته وإن لم يحصل تقاص ولا اعتياض فصح الاستثناء