الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ) ( يسلم ) الحاكم أو مأذونه ( مبيعا قبل قبض ثمنه ) احتياطا فإن فعل ضمن كالوكيل والضمان بقيمة المبيع .

                                                                                                                            قال السبكي : وينبغي أن يكون محل ضمان الحاكم إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحريمه ، فإن فعله باجتهاد أو تقليد صحيح لم يضمن لأن خطأه غير مقطوع به ، فإن تنازعا أجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن [ ص: 325 ] غيره فيجبران فيما يظهر ، وما استثناه الأذرعي من إطلاق المصنف من أنه لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال : فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه وإعادته ا هـ .

                                                                                                                            قال : وسيأتي ما يؤيده مع ظهوره رده الزركشي بأنه لا يستثني من ذلك ; لأنه إن كان الثمن من جنس دينه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم قبل قبض الثمن على كل تقدير ، ويجاب عنه بأن الأحوط بقاؤه في ذمته وإن لم يحصل تقاص ولا اعتياض فصح الاستثناء

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو مأذونه ) يشمل المفلس ويأتي ما يصرح به ا هـ سم على حج ( قوله : قبل قبض ثمنه ) أي وإن أحضر له المشتري ضامنا أو رهنا ; لأن الرهن قد يتلف أو يحوج إلى زمن يبيعه فيه فيؤدي إلى ضرر

                                                                                                                            ( قوله : فإن فعل ضمن ) أي المسلم حاكما كان أو مأذونه

                                                                                                                            ( قوله : بقيمة المبيع ) أي لا بالثمن الذي باع به [ ص: 325 ] وينبغي أن المراد بقيمته قيمته وقت التسليم

                                                                                                                            ( قوله : فيجبران ) أي البائع والمشتري وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضي ، أما لو كان البائع هو القاضي فالمراد بإجباره وجوب إحضار عليه ثم يأمر المشتري بالإحضار ، فإذا أحضر سلمه المبيع ، وأخذ منه الثمن

                                                                                                                            ( قوله : وإن لم يحصل ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر ، وفيه تناقض إلا أن تجعل الواو للحال ، أو يريد أن هنا مانعا من التقاص والاعتياض ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وكتب أيضا ما نصه : قوله وما قبله هو قوله : وجبت كما يؤخذ إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية