( ولو ) ( أخذ الباقي وضارب بحصة التالف ) ; لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما ، بل لو كانا باقيين وأراد الرجوع في أحدهما مكن ذلك كما مرت الإشارة إليه تلف ما يفرد بعقد كأن ( تلف أحد العبدين ) مثلا المبيعين صفقة واحدة ( ثم أفلس ) وحجر عليه ولم يقبض البائع شيئا من الثمن
وقوله : ثم أفلس بقيد ، فلو تلف أحدهما بعد فلسه كان الحكم كذلك ( فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد ) على ما يأتي بيانه ; لأن الإفلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها ، كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى ( فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن ) ويكون ما قبضه في مقابلة غير المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين ( وفي قول ) مخرج ( يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه ) وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي ، وصحح في الروضة طريقة القطع بالأول والقديم لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن ; لأنه قد ورد في الحديث { } رواه وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ، وأجيب بأنه مرسل ، ولا يختص ما ذكره الدارقطني المصنف بالتلف فإنه لو قبض بعض الثمن ، ولم يتلف من المبيع شيء جرى القولان ، فعلى الجديد يرجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن فلو قبض نصفه رجع في النصف ، قاله المتولي ، وعلى القديم يضارب