( ولو ) تلف ما يفرد بعقد كأن ( تلف أحد العبدين ) مثلا المبيعين صفقة واحدة ( ثم أفلس ) وحجر عليه ولم يقبض البائع شيئا من الثمن    ( أخذ الباقي وضارب بحصة التالف ) ; لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما  ،  بل لو كانا باقيين وأراد الرجوع في أحدهما مكن ذلك كما مرت الإشارة إليه 
وقوله : ثم أفلس بقيد  ،  فلو تلف أحدهما بعد فلسه كان الحكم كذلك ( فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد ) على ما يأتي بيانه ; لأن الإفلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها  ،  كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى ( فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن ) ويكون ما قبضه في مقابلة غير المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين ( وفي قول ) مخرج ( يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه ) وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي  ،  وصحح في الروضة طريقة القطع بالأول والقديم لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن ; لأنه قد ورد في الحديث { وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء   } رواه  الدارقطني  ،  وأجيب بأنه مرسل  ،  ولا يختص ما ذكره المصنف  بالتلف فإنه لو قبض بعض الثمن  ،  ولم يتلف من المبيع شيء جرى القولان  ،  فعلى الجديد يرجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن فلو قبض نصفه رجع في النصف  ،  قاله المتولي  ،  وعلى القديم يضارب 
     	
		
				
						
						
