( ولو )   ( كان المبيع ) له مثليا كأن كان ( حنطة فخلطها ) المشتري ( بمثلها أو دونها ) قبل الحجر أو بعده    ( فله ) أي للبائع بعد الفسخ ( أخذ قدر المبيع من المخلوط ) ويكون في الدون مسامحا بنقصه كنقص العيب قبل الحجر أو بعده ولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن كما لا يجبر الشريك على البيع  ،  هذا إذا خلطه المشتري  ،  [ ص: 349 ] فلو خلطه أجنبي ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب . 
قاله الزركشي  ،  وناقض الإسنوي  بينه وبين قولهم في باب الغصب والخلط هلاك إن لم يتميز  ،  وفرق غيره بأنا إذا لم نثبت الشركة هنا لم يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى المضاربة به  ،  وفي الغصب يحصل للمالك تمام البدل ( أو ) خلطها ( بأجود ) منها ( فلا رجوع ) في المخلوط ( في الأظهر ) بل يضارب بالثمن فقط لتعذر الرجوع في عينه مع تضرر المفلس فتتعين المضاربة بما ذكر  ،  نعم إن قل الأجود بحيث لا تظهر به زيادة في الحس ويقع مثله بين الكيلين . 
قال الإمام    : فالوجه القطع بالرجوع كما في الروضة  ،  والثاني له الرجوع ويباعان ويوزع الثمن على نسبة القيمة  ،  ولو كان المختلط من غير جنس المبيع كزيت بشيرج فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل فهو كالتالف
     	
		
				
						
						
