الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) تختبر ( المرأة ) ( بما يتعلق بالغزل والقطن ) من حفظ وغيره ، والغزل يطلق على المصدر وعلى المغزول .

                                                                                                                            قال الإسنوي : والظاهر أنه إنما أراد المصدر : يعني أنها هل تجتهد فيه أو لا ؟ وكلام المصنف شامل للمرأة البرزة وغيرها ، وهو أوجه من قصر الأذرعي له على المخدرة .

                                                                                                                            أما البرزة ففي بيع الغزل وشراء القطن ، ومحل ما تقرر كما أفاده السبكي فيمن يليق بها الغزل والقطن .

                                                                                                                            أما بنات الملوك ونحوهم فلا يختبرون بذلك بل بما يعمله أمثالهن ، والمختبر الولي أيضا كما لا يخفى ولا ينافيه النص ، على أن النساء والمحارم يختبرونها ; لأن الولي يتهم في ذلك ، وعليه فالأوجه الاكتفاء بأحدهما .

                                                                                                                            وقيل لا بد من اجتماعهما .

                                                                                                                            وقضية هذا النص عدم قبول شهادة الأجانب لها بالرشد ، وبه أفتى ابن خلكان والأوجه خلافه كما قاله التاج الفزاري .

                                                                                                                            قال : وإنما تعرض الشافعي للطريق الغالب في الاختبار دون الزيادة ، ويؤيد ذلك بما يأتي في الشهادات أن الشاهد عليها لا يكلف السؤال عن كيفية تحمله عليها ما لم يكن عاميا ; لأنه قد يظن صحة تحمله عليها اعتمادا على صوتها ( وصون الأطعمة عن الهرة ) أي الأنثى ، والذكر مثلها في ذلك ، ويقال له : هر ( ونحوها ) كفأرة ودجاجة ; لأنه بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع وذلك قوام الرشد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : البرزة ) أي الكثيرة الخروج ( قوله ; لأن الولي يتهم في ذلك ) أي الإرادة دوام حجره عليه

                                                                                                                            ( قوله : والأوجه خلافه ) أي وهو قبول شهادة الأجانب ( قوله : ويؤيد ذلك ) أي لاكتفاء بشهادة الأجانب



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أما البرزة إلخ ) هو من تتمة كلام الأذرعي




                                                                                                                            الخدمات العلمية