( بما يتعلق بالغزل والقطن ) من حفظ وغيره ، والغزل يطلق على المصدر وعلى المغزول . ( و ) تختبر ( المرأة )
قال الإسنوي : والظاهر أنه إنما أراد المصدر : يعني أنها هل تجتهد فيه أو لا ؟ وكلام المصنف شامل للمرأة البرزة وغيرها ، وهو أوجه من قصر الأذرعي له على المخدرة .
أما البرزة ففي بيع الغزل وشراء القطن ، ومحل ما تقرر كما أفاده السبكي فيمن يليق بها الغزل والقطن .
أما بنات الملوك ونحوهم فلا يختبرون بذلك بل بما يعمله أمثالهن ، والمختبر الولي أيضا كما لا يخفى ولا ينافيه النص ، على أن النساء والمحارم يختبرونها ; لأن الولي يتهم في ذلك ، وعليه فالأوجه الاكتفاء بأحدهما .
وقيل لا بد من اجتماعهما .
وقضية هذا النص عدم قبول شهادة الأجانب لها بالرشد ، وبه أفتى ابن خلكان والأوجه خلافه كما قاله التاج الفزاري .
قال : وإنما تعرض للطريق الغالب في الاختبار دون الزيادة ، ويؤيد ذلك بما يأتي في الشهادات أن الشاهد عليها لا يكلف السؤال عن كيفية تحمله عليها ما لم يكن عاميا ; لأنه قد يظن صحة تحمله عليها اعتمادا على صوتها ( وصون الأطعمة عن الهرة ) أي الأنثى ، والذكر مثلها في ذلك ، ويقال له : هر ( ونحوها ) كفأرة ودجاجة ; لأنه بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع وذلك قوام الرشد الشافعي