( ولا يصح من ) ولو بغبطة أو في الذمة ( ولا شراء ) وإن أذن الولي وقدر العوض ; لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر ، ولأنهما إتلاف أو مظنة الإتلاف . ( المحجور عليه لسفه ) حسا أو شرعا ( بيع )
نعم قال الماوردي : له إيجار نفسه إن لم يكن عمله مقصودا في نفسه لاستغنائه بماله ; لأن له التطوع بمنفعته حينئذ فالإجارة أولى ، بخلاف ما إذا قصد عمله ; إذ لوليه إجباره على الكسب حينئذ ليرتفق به في النفقة فلا يتعاطى إيجار غيره ( ولا إعتاق ) حال حياته ولو بعوض كالكتابة لما مر ، فلو كان بعد الموت كتدبير ووصية صح ، ويكفر في غير القتل كاليمين بالصوم كالمعسر لئلا يضيع ماله ، بخلاف القتل فإن الولي يعتق عنه فيه ; لأن سببه حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله تعالى ، بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري [ ص: 367 ] عن نص من أنه يكفر بالصوم في كفارة الظهار ، فظهر أن المعتمد ما قررناه ، وجرى عليه الشافعي ابن المقري في روضه ، وقضية ذلك أنه يكفر بالصوم في كفارة الجماع ، وهو كذلك خلافا لمن ذهب إلى تكفيره بالمال فيها ، ويفرق بين القتل وغيره بأن فيما ذكر زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته مع عظم القتل وتشوف الشارع لحفظ النفوس ( و ) لا لما مر بخلاف الهبة له ; لأنه ليس بتفويت ، وإنما هو تحصيل ، ويصح قبوله الهبة دون الوصية ; لأنه تصرف مالي ، كذا اقتضاه كلام الروضة وجزم به ( هبة ) منه ابن المقري وهو المعتمد ، ووجهه أنه غير أهل لتملك بعقد وقبوله الوصية تملك وليس فوريا فأنيط بالولي وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها بإيجابها مع كونه ليس بمملك ، وقد يوجد إيجابها مع غيبة وليه .
قال الماوردي : وإذا صححنا قبول ذلك لا يجوز تسليم الموهوب والموصى به إليه ، فإن سلمهما إليه ضمن الموصى به دون الموهوب ; لأنه ملك الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب ( و ) لا ( نكاح ) يقبله لنفسه ( بغير إذن وليه ) ; لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلافه ، وقوله بغير إذن وليه قال الشارح : قيد في الجميع لرعاية الخلاف الآتي لما فيه من التفصيل فصح المفهوم ، وذهب غيره إلى عوده للنكاح خاصة إذ هو الذي يصح بالإذن دون ما قبله كما سيأتي وهو أوضح .
أما فصحيح كما قاله قبوله النكاح لغيره بالوكالة الرافعي في الوكالة .
وأما الإيجاب فلا مطلقا لا أصالة ولا وكالة ولو [ ص: 368 ] بإذن الولي ( فلو ) قبل المطالبة له برده ( أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر ) لكنه يأثم ; لأنه مكلف بخلاف الصبي ، وقضية كلامه كالروضة عدم الضمان ظاهرا وباطنا ، وبه صرح ( اشترى أو اقترض ) من غير محجور عليه ( وقبض ) بإذنه أو إقباضه ( وتلف المأخوذ في يده ) الإمام والغزالي وصححه صاحب الإفصاح وحكاه في البحر عن وهو المعتمد ، وما نقل عن نص الأم في باب الإقرار من ضمانه بعد انفكاك الحجر حكاه ابن أبي هريرة الإمام والغزالي وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم تمتنع المطالبة به ظاهرا ، وقد مر ما في نظيره في الصبي في باب البيع و .
أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه ، وكذا لو تلف وقد أمكنه رده بعد رشده ، فلو قال مالكه إنما أتلفه بعد رشده وقال : آخذه بل قبله فإن أقام بينة برشده حال إتلافه غرمه وإلا فالمتبادر تصديق آخذه بيمينه ، وفيه نظر ، قاله الأذرعي .
قال : وكل ذلك تفقه فتأمله ا هـ .
وكله صحيح جار على القواعد .
أما قبضه ذلك من محجور عليه أو من غيره بغير إذنه أو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه كما نقل القطع به في الصورتين الأوليين في الروضة عن الأصحاب ، وجزم به ابن المقري في الثالثة وفاقا لتصريح الصيدلاني ، واقتصار المصنف على الشراء والقرض مثال فلو نكح ووطئ لم يلزمه شيء كما صرح به هو في باب النكاح ( سواء علم حاله من عامله أو جهل ) ; لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته ، وما ذكره المصنف من عدم إتيانه بهمزة بعد سواء وبأو بدل أم لغة صحيحة كما سيأتي في باب الردة إن شاء الله تعالى ( ويصح بإذن الولي نكاحه ) على ما سيأتي في باب النكاح فإنه أعادها ثم وسيأتي الكلام عليها مبسوطا ( لا ) ( في الأصح ) ; لأن عبارته مسلوبة كما لو أذن لصبي . ( التصرف المالي )
والثاني يصح كالنكاح ، وفرق الأول بأن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح .
ومحل الخلاف إذا عين له وليه وقدر له الثمن وإلا لم يصح جزما وفيما إذا كان بعوض كالبيع فلو خلا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما أيضا .
ويستثنى من إطلاقه ما لو انتهى إلى الضرورة في المطاعم فيجوز له التصرف فيها كما بحثه الإمام ، وما لو ولو على أقل من الدية ; لأن له العفو مجانا فبدل أولى أو عليه ولو على [ ص: 369 ] أكثر من الدية صيانة للروح وعقده الجزية بدينار وقبضه دينه بإذن وليه كما رجحه جمع متأخرون ، وما لو سمع قائلا يقول : من رد علي عبدي فله كذا فرده استحق الجعل كما سيأتي في الجعالة ; لأن الصبي يستحقه فالبالغ أولى ، وما لو صالح عن قصاص صح وما لو وقع في الأسر ففدى نفسه بمال فإنه يصح فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها