( ولا يصح ) كما لا يملك إنشاءه ولا ( بدين ) في معاملة أسند وجوبه إلى ما ( قبل الحجر أو ) إلى ما ( بعده ) كالصبي ولا يقبل ( إقراره ) بنكاح ( وكذا بإتلاف المال ) أو جناية توجب المال ( في الأظهر ) كدين المعاملة . إقراره بعين في يده في حال الحجر
والثاني يقبل ; لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن ، فإذا أقر به قبل .
ورد بأن الصبي يضمن بإتلافه ، ولا يقبل إقراره به جزما ، وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ، ويحمل القول بلزوم ذلك باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه .
نعم لو أقر بعد رشده بأنه [ ص: 370 ] كأن أتلف مالا لزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة في باب الإقرار عن ابن كج ( ويصح ) لعدم تعلقهما بالمال ولبعد التهمة ، وسائر العقوبات مثلهما في ذلك ، ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت ; لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره إقراره ( بالحد والقصاص )