فصل مع بيان كيفية تصرفه في ماله فيمن يلي الصبي
( ولي الصبي ) أي الصغير ولو أنثى ( أبوه ) إجماعا ( ثم جده ) أبو أبيه وإن علا كولاية النكاح ; وإنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح ، وتكفي عدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما ، فإن فسقا نزع الحاكم المال منهم كما ذكراه في باب الوصية في أوجه الوجهين ، وعليه وينعزلان بالفسق لم يبطل البيع في الأصح ويثبت الخيار لمن بعده من الأولياء لو فسق بعد البيع وقبل اللزوم إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان عدلا في دينه ، والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما للماوردي والروياني .
قال السبكي : وقياس قول من قال في ولاية الإجبار [ ص: 374 ] في النكاح : إن شرطهما عدم العداوة أن يطرد ذلك في ولاية المال .
قال الزركشي : وهو ظاهر .
وقد نقل في باب الوصايا عن الروياني وآخرين أنه . يشترط في الوصي عدم العداوة
وقضية تعبيره بالصبي أنه ، وصرحا به في الفرائض لكن بالنسبة للحاكم فقط ، فلا ينافيه ما يأتي في الإيصاء من جواز النصب على الحمل لحمله على منصوب لا ولاية للمذكورين على الأجنة بالتصرف أي وصي من تأخر موته منهما لقيامه مقامه وشرطه العدالة كما يأتي في بابه ( ثم القاضي ) أي العدل الأمين لخبر { الأب أو الجد ( ثم وصيهما ) السلطان ولي من لا ولي له } رواه الترمذي وحسنه وصححه ، والحاكم فولي ماله قاضي بلد المال ; لأن الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين ، لكن محله في تصرفه فيه بالحفظ والتعهد وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف ، ولقاضي بلده المتصف بما مر أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق لظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه أو يشتري له به عقارا ، ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك ولو كان اليتيم ببلد وماله ببلد آخر . وحكم المجنون ومن بلغ سفيها كالصبي في ترتيب الأولياء
قال الجرجاني : وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر في مال محجورهم وتولي حفظه لهم .
وأفتى فيمن ابن الصلاح بأنه يجوز له التصرف في ماله للضرورة . عنده يتيم أجنبي ولو سلمه لحاكم خان فيه
ويؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ولا ينقض ما كان تصرف فيه زمن الجائر ; لأنه كان وليا شرعا ، ويؤخذ من كلام الجرجاني السابق مع ما مر أنه [ ص: 375 ] لو كانت الولاية للمسلمين : أي لصلحائهم وهو متجه ( لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين في الأصح ) قياسا على النكاح . ولا تلي الأم
والثاني تلي بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما لكمال شفقتها ، ومثلها في عدم الولاية سائر العصبة كأخ وعم .
نعم لهم وإن لم يكن لهم عليه ولاية ; لأنه قليل فسومح به ، ومحله عند غيبة وليه ، وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر . الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه
قال الشيخ : والمجنون والسفيه كالصبي في ذلك ، ومراده بالمجنون هنا من له نوع تمييز