( ) كالإسقاط والهبة والحط [ ص: 386 ] والترك والإحلال والتحليل والعفو والوضع ، ولا يشترط حينئذ القبول على المذهب سواء أقلنا الإبراء تمليك أم إسقاط ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما ( في الأصح ) ك صالحتك من الألف الذي لي عليك على خمسمائة . ويشترط في هذه الحالة قبوله كما دل عليه كلامهما ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع ، وما اقتضاه كلامه من البطلان فيما لو كانت الخمسمائة المصالح بها معينة ، ورجحه ( و ) يصح ( بلفظ الصلح ) وحده القاضي والإمام وقطع به القفال وصوبه في المهمات ، وجرى عليه ابن المقري في روضه ، يخالفه ما جرى عليه البغوي والخوارزمي والمتولي ، واقتضاه كلام أصل الروضة من الصحة ، وهو المعتمد ; لأن الصلح من الألف على بعضه إبراء للبعض واستيفاء للباقي فلا فرق بين المعين وغيره ( ولو ) جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) أي صالح من مؤجل على حال مثله كذلك ( لغا ) الصلح ; إذ هو من الدائن وعد في الأولى بإلحاق الأجل ، وصفة الحلول لا يصح إلحاقها ، وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الأجل وهو لا يسقط والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل ( فإن عجل ) الدين ( المؤجل صح الأداء ) وسقط الأجل لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما . ( صالح من ) دين ( حال على مؤجل مثله )
ومحله ما لم يؤد على ظن صحة الصلح ووجوب التعجيل وإلا لم يسقط فله الاسترداد كما قالوه .
ومحله فيما لو شرط بيعا في بيع وأتى بالثاني على ظن الصحة ، نبه عليه ابن الرفعة وغيره .
وقال الإسنوي : تضافرت عليه النصوص فلتكن الفتوى به ( ولو برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ) ; لأنه صالح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي ، والوعد لا يلزم والحط صحيح ( ولو عكس ) بأن صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة ( لغا ) الصلح ; لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك ، فإذا لم يحصل الحلول لا يصح الترك ، والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل . صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة
وقضية ما تقرر [ ص: 387 ] عدم الفرق فيه بين الربوي وغيره ، وهو كذلك خلافا لصاحب الجواهر ، وقد علم مما قررناه : بيع ، وإجارة ، وعارية ، وهبة ، وسلم ، وإبراء . انقسام الصلح إلى ستة أقسام
ويزاد على ذلك أنه ، ومعاوضة من دم العمد يكون خلعا ك صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ، وجعالة ك صالحتك من كذا على ما تستحقه على من قصاص ، كصالحتك من كذا على رد بعبدي ، وفسخا كأن وفداء كقوله لحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير ، وتركها صالح من المسلم فيه على رأس المال المصنف ككثير لأخذها من الأقسام التي ذكرها فاندفع قول الإسنوي أهملها الأصحاب وهي واردة عليهم جزما .