( وتصح بالدين اللازم عليه ) وإن كان سببهما مختلفا ككون أحدهما ثمنا والآخر أجرة ، ومراده باللازم ما يشمل ذلك ، ولو مآلا بدليل قوله الآتي وبالثمن في مدة الخيار ، والقول بأنه إنما حذفه لئلا يشمل غير صحيح ; إذ مال الكتابة لا يلزم بحال ، ولا بد مع كونه لازما وهو ما لا يدخله خيار من كونه مستقرا وهو ما يجوز الاستبدال عنه فلا تصح بدين سلم [ ص: 424 ] أو نحو جعالة ولا عليه لا ما يتطرق إليه انفساخ بتلف مقابله حوالة السيد على مكاتبه بالنجوم
ولا تصح بدين الزكاة كما نقله جمع عن المتولي واعتمدوه وكذا عليه إن قلنا بيع وهو ظاهر لعدم جواز الاعتياض عنها في الجملة خلافا لمن جوز إن كان النصاب تالفا ; لأن الحوالة بيع والساعي يجوز له بيع مال الزكاة . حوالة الساعي بها على المالك
وأما الزكاة فنقلا عن المتولي امتناع حوالة المالك بها إن قلنا بيع وهو ظاهر أيضا ، وإن نازع فيه بعض الشارحين بأنها مع تعلقها بالعين تتعلق بالذمة ; لأن تعلقها بالذمة أمر ضعيف لا يلتفت إليه مع وجود العين كيف والمستحق ملك جزءا منها وصار شريكا للمالك به فالأوجه عدم صحة الحوالة بها وعليها لذلك ، ثم وصف الدين ولم يبال بالفاصل ; لأنه غير أجنبي بقوله ( المثلي ) كنقد وحبوب وقيل : لا تصح إلا بأثمان فقط ، قاله في الكفاية ( وكذا المتقوم ) بكسر الواو ( في الأصح ) لثبوته في الذمة ولزومه ، والثاني لا إذ المقصود من الحوالة إيصال الحق من غير تفاوت ولا يتحقق فيما لا مثل له