( ولو )   ( باع عبدا ) أي قنا ذكرا أو أنثى ( وأحال بثمنه ) آخر على المشتري ( ثم اتفق المتبايعان  ،  والمحتال على حريته ) وقت البيع    ( أو ثبتت ) حريته حينئذ ( ببينة ) شهدت حسبة أو أقامها القن ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لأنهما كذباها بالمبايعة  ،  كذا في  [ ص: 430 ] الروضة وهو المعتمد وإن صحح في الأم خلافه إذا لم يكن الذي أقامها صرح بملك المبيع بل اقتصر على البيع  ،  على أن إطلاق الروضة يمكن حملها عليه  ،  وظاهر أن محل الخلاف إذا لم يذكر تأويلا فإن ذكره كأن قال كنت أعتقته ونسيت أو اشتبه علي بغيره فينبغي سماعها قطعا كما لو قال : لا شيء لي على زيد ثم ادعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد ( بطلت الحوالة ) أي بان عدم انعقادها لتبين أن لا بيع فلا ثمن  ،  وكذا كل ما يمنع صحة البيع ككونه مملوكا للغير فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه في ذمة البائع كما كان ( وإن )   ( كذبهما المحتال ) في الحرية ( ولا بينة )    ( حلفاه ) أي لكل منهما تحليفه ( على نفي العلم ) بها ككل نفي لا يتعلق بالحالف  ،  وعلم مما قررناه أنه لا يتوقف الحلف على اجتماعهما بل يحلف لمن استحلفه منهما  ،  أما البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن  ،  وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة . 
نعم لو حلفه أحدهما لم يكن للثاني تحليفه في أوجه احتمالين كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين ; إذ خصومتهما متحدة ( ثم ) بعد حلفه كذلك ( يأخذ المال من المشتري ) لبقاء الحوالة ثم بعد أخذ المال لا قبله يرجع المشتري على البائع كما اقتضاه كلامهما لقضائه دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة فلا نظر لقوله ظلمني المحتال بما أخذه مني . 
وقال ابن الرفعة    : إنه الحق لكن تعليله بأنه  ،  وإن أذن فيه لكنه يرجع بطريق الظفر مردود بأن الكلام في الرجوع ظاهر بحيث يلزمه به الحاكم لا في الرجوع بالظفر  ،  أما إذا لم يحلف بأن نكل فيحلف المشتري على الحرية ويبطل بناء على الأصح أن اليمين المردودة كالإقرار 
     	
		
				
						
						
