( ولو ) أذن مدين لدائنه في القبض من مدينه ثم ( قال المستحق عليه ) وهو المدين الآذن لم يصدر مني  إلا أني قلت ( وكلتك لتقبض لي وقال المستحق ) وهو الدائن بل الصادر منك أنك ( أحلتني ) فصار الحق لي ( أو قال ) المستحق عليه ( أردت بقولي ) اقبض منه أو ( أحلتك ) بمائة مثلا على عمرو ( الوكالة ) بناء على الأصح وهو صحة الوكالة بلفظ الحوالة  ،  وإنما خرج هذا من قاعدة ما كان صريحا لاحتماله ولهذا لو لم يحتمل صدق مدعي الحوالة قطعا كما يأتي ( وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه ) إذ الأصل بقاء الحقين على ما كانا عليه مع كونه أعرف بنيته ولأنه اختلاف في صفة الإذن  ،  ولو اختلفا في أصل الإذن فالقول قوله  ،  فكذا إذا اختلفا في صفته  ،  وبحلفه تندفع الحوالة  ،  وبإنكار الآخر الوكالة انعزل فيمتنع قبضه  ،  فإن كان قد قبض برئ الدافع له ; لأنه وكيل له أو محتال ويلزمه تسليم ما قبضه للحالف وحقه عليه باق : أي إلا أن توجد فيه شروط التقاص أو للظفر كما لا يخفى  ،  وإن تلف المال  [ ص: 431 ] في يده من غير تقصير لم يضمنه لأنه وكيل بزعم خصمه وليس له المطالبة بدينه لأنه استوفاه بزعمه  ،  وقال الخوارزمي  تبعا للبغوي    : يضمن لثبوت وكالته  ،  والوكيل إذا أخذ لنفسه يضمن أما إذا قال أحلتك بالمائة التي لك علي على عمرو فيصدق المستحق بيمينه قطعا ; إذ لا يحتمل سوى الحوالة  ،  ومحل ذلك عند اتفاقهما على الدين كما أفاده بالمستحق والمستحق عليه فلو أنكر مدعي الوكالة الدين  صدق بيمينه في المسألتين ( وفي الصورة الثانية وجه ) أنه يصدق المستحق بيمينه بناء على المرجوح أنه لا تصح الوكالة بلفظ الحوالة لتنافيهما ( وإن ) اختلفا في أصل اللفظ الصادر كأن ( قال ) المستحق عليه ( أحلتك فقال ) المستحق بل ( وكلتني )  أو في المراد من لفظ محتمل ك اقبض أو أحلتك ( صدق النافي بيمينه ) إذ الأصل بقاء حقه في ذمة المستحق عليه وبحلف المستحق اندفعت الحوالة فيأخذ حقه من المستحق عليه ويرجع هذا على المحال عليه  ،  ويظهر أثر النزاع فيما ذكر عند إفلاس المحال عليه وللمحال أن يحيل  ،  وأن يحتال من المحال عليه على مدينه
     	
		
				
						
						
