باب الضمان الشامل للكفالة هو لغة : الالتزام ، وشرعا : يطلق على التزام الدين والبدن والعين الآتي كل منها وعلى العقد المحصل لذلك ، ويسمى ملتزم ذلك أيضا ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكفيلا وصبيرا .
قال الماوردي : غير أن العرف خصص الأولين بالمال والحميل بالدية والزعيم بالمال العظيم والكفيل بالنفس والصبير يعم الكل ، ومثله القبيل .
وأصله قبل الإجماع الخبر الصحيح { } { الزعيم غارم وأنه صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل عشرة دنانير } ، وخبر الصحيحين { : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه ، فصلى عليه أبو قتادة } لا يقال : لا دلالة فيه إلا على براءة الميت بالالتزام عنه لا على الضمان وإلا لكان المانع من الصلاة باقيا وهو اشتغال ذمته . أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ، فقال : هل ترك شيئا ؟ قالوا لا ، قال : هل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير ، قال : صلوا على صاحبكم ; قال
لأنا نمنع هذه الدعوى ; إذ الضمان عنه لا يزيد على ما لو خلف تركة ، وذلك لا يوجب براءة ذمته قبل القضاء [ ص: 433 ] على أن الماوردي وغيره صرحوا بأن نفس المؤمن إنما تكون مرتهنة بدينه إذا لم يخلف وفاء وامتناعه من الصلاة عليه ; لأنها شفاعة وشفاعته مقبولة ، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه .
قال : وكان ذلك في ابتداء الإسلام وفي المال قلة . جابر
فلما فتح الله الفتوح قال صلى الله عليه وسلم { } رواه أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، من خلف مالا فلورثته ، ومن خلف دينا أو كلا فكله إلي ودينه علي ، فقيل : يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك ؟ قال : وعلى كل إمام بعدي ومقتضاه وجوب الطبراني لكن الصحيح عند أئمتنا أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم كعداته بدليل قضائها بعد وفاته فيحمل الخبر بتقدير صحته على تأكد ندب ذلك في حق غيره ، ويؤخذ من خبر التحمل مع قولهم : إنه معروف الآتي أنه سنة وهو كذلك في حق قادر عليه أمن من غائلته . قضاء دين الميت المعسر على كل إمام