( ) أشار بحذفه دينا هنا ، وذكره في الرهن للعين المضمونة ، ومنها الزكاة بعد التمكن والعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة ( ثابتا ) حال الضمان ; لأنه وثيقة فلا تتقدم ثبوت الحق كالشهادة ، فلا يكفي جريان سبب وجوبه كنفقة الغد للزوجة ، ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن به وإن لم يثبت على المضمون شيء كما صرح به ويشترط في المضمون كونه الرافعي ، بل الضمان متضمن لاعترافه بتوفر شرائطه كقبول الحوالة ، وإنما أهمل رابعا ذكره الغزالي ، وهو أن يكون قابلا لتبرع به فخرج نحو قود وحق شفعة لفساده ، إذ يرد على طرده حق المقسوم لها للمظلومة يصح تبرعها به ، ولا يصح ضمانه لها ، وعلى عكسه دين الله تعالى كزكاة [ ص: 439 ] ولا يصح التبرع به ( وصحح القديم ضمان ما سيجب ) وإن لم يجر سبب وجوبه كثمن ما سيبيعه ; إذ الحاجة قد تمس له ، ولا يجوز ودين مريض معسر أو ميت فإنه يصح ضمانه قطعا ; إذ سبيلها البر والصلة لا الديون ، ولو ضمان نفقة للقريب مستقبلة ضمنها على القديم أيضا . قال : أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل