ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول  ،  ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته  صح كدين الآدمي  ،  ويعتبر الإذن عند الأداء إن ضمن عن حي  ،  فإن كان عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ذكره الرافعي  في باب الوصية ( ولو )   ( قال ضمنت مما لك على زيد ) أو أبرأتك أو نذرت لك مثلا ( من درهم إلى عشرة )    ( فالأصح صحته ) لانتفاء الغرض بذكر الغاية والثاني لا يصح لجهالة المقدار  ،  فإنه متردد بين الدرهم والعشرة ( و ) على الأول فالأصح ( أنه يكون ضامنا لعشرة ) إن كانت عليه أو أكثر منها ومبرأ منها وناذرا لها إدخالا للطرفين في الالتزام ( قلت    : الأصح ) أنه يكون ضامنا ومبرأ وناذرا ( لتسعة والله أعلم ) إدخالا للأول ; لأنه مبتدأ الالتزام ولترتب صحة ما بعده عليه  ،  وقيل لثمانية إخراجا لهما ; لأنه اليقين  ،  ولا يتأيد الأول بقولهم : إن الغاية متى كانت من جنس المغيا دخلت ; لأن هذا في غير ما نحن فيه  ،  إذ هو في الأمور الاعتبارية وما نحن فيه في الأمور الإلزامية وهي مما يحتاط لها  ،  ويأتي ذلك في الإقرار كما سيذكره  ،  ولو لقن صيغة نحو إبراء ثم ادعى جهله بمدلولها  قبل منه ذلك بيمينه إن أمكن خفاء ذلك عليه عادة وإلا فلا كما يأتي في النذر  ،  ولا يعارض ما مر أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث  حيث تقع الثلاث ; لأن الطلاق  [ ص: 445 ] محصور في عدد فالظاهر استيفاؤه  ،  بخلاف الديون لا حصر لأفرادها  ،  ولو ضمن ما بين درهم وعشرة  لزمه ثمانية  ،  ولو مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه فأبرأه ظانا صحة الضمان  ،  وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن  لم يصح الإبراء ; لأنه بناه على ظن انتقاله للضامن ولم ينتقل عليه ; لأن الضمان بشرط براءة الأصيل غير صحيح  ،  ويدل لبطلان الإبراء قول الأم وتبعوه : لو صالحه من ألف على خمسمائة صلح إنكار ثم أبرأه من خمسمائة ظانا صحة الصلح  لم يصح الإبراء عين الخمسمائة التي أبرأ منها أم لا  ،  وقولهم لو أتى المكاتب لسيده بالنجوم فأخذها منه  ،  وقال : اذهب فأنت حر  خرج المال مستحقا بان عدم عتقه ; لأنه إنما عتقه بظن سلامة العوض  ،  وقولهم : لو أتى بالبيع المشروط في بيع ظانا صحة الشرط بطل أو عالما فساده صح  ،  ولا ينافيه صحة الرهن بظن الوجوب لما مر . 
ولما ذكر البلقيني  ذلك قال : وهذا يدل على أن المأتي به في نحو ذلك على ما أعتقده مخالفا لما في الباطن لا يؤاخذ به  ،  وتزييف الإمام لقول القاضي  الموافق لذلك مزيف ا هـ . 
ويؤخذ من قوله في نحو ذلك أنه لا بد في تصديقه من قرينة تقتضي صدق ما ادعاه من الظن  ،  ولو أبرأه في الدنيا دون الآخرة  برئ فيهما لأن أحكام الآخرة مبنية على الدنيا  ،  ويؤخذ منه مساواة عكسه له إلا أن يقال : إنه إبراء معلق  ،  لكن مر صحة تعليقه بالموت فيمكن أن يقال هذا مثله  ،  ولو كان له دين أصلي ودين ضمان على آخر فقال أبرأتك مما لي عليك  برئ منهما . 
     	
		
				
						
						
