( فصل ) في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن وفيه خلاف  ،  وأصله قول إمامنا رضي الله عنه إنها ضعيفة : أي من جهة القياس ; لأن الحر لا يدخل تحت اليد و ( المذهب ) منه ( صحة كفالة البدن    ) وهي التزام إحضار المكفول أو جزء شائع منه كنصفه أو ما لا يبقى بدونه كرأسه أو قلبه أو روحه حيث كان المتكفل بجزئه حيا كما في الإرشاد لإطباق الناس عليها  [ ص: 446 ] ومسيس الحاجة لها  ،  ويشترط تعيينه فلا يصح كفلت بدن أحد هذين  ،  والطريق الثاني القطع بالأول ( فإن كفل ) بفتح الفاء أفصح من كسرها ( بدن من عليه مال ) أو عنده مال ولو أمانة ( لم يشترط العلم بقدره ) لما يأتي أنه لا يغرمه 
     	
		
				
						
						
