( والأصح أنه لو ) ولو مع قوله ( إن فات التسليم بطلت ) الكفالة ; إذ هو شرط ينافي مقتضاها بناء على أنه لا يغرم عند الإطلاق ، والثاني تصح بناء على مقابله ، وإنما صح قرض شرط فيه رد نحو مكسر عن نحو صحيح ، وضمان بشرط الخيار للمضمون له أو حلول المؤجل ; لأن الغرم هنا مستقل يفرد بعقد فأثر شرطه كشرط عقد وغيره مما ذكر صفة تابعة لا يحل بمقتضى العقد من كل وجه فألغيت وحدها ، وصورة المسألة كما قاله شرط في الكفالة أنه يغرم المال الإسنوي عن الماوردي أن يقول : كفلت بدنه بشرط الغرم ، أو على أني أغرم أو نحوه ، فلو قال : كفلت بدنه فإن مات فعلى المال صحت الكفالة وبطل التزام المال ، وهو محمول كما قاله الزركشي على ما إذا لم يرد به الشرط : أي وإلا بطلت الكفالة أيضا ، وما عورض به من أنه يرجع إلى الاختلاف في دعوى الصحة والفساد والأصح تصديق مدعي الصحة كما مر يجاب عنه بأنه ، وإن رجع إلى ذلك بطلت أيضا كما لو ; لأنه أعلم بنيته ، ولو قال كفلت لك نفسه على أنه إن مات فأنا ضامنه بطلت الكفالة والضمان ; لأنه شرط ينافيها أيضا باع ذراعا من أرض وقال : أردت به معينا