الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الأصح ( أنها لا تصح بغير رضا المكفول ) أو وليه ; لأنه مع عدم إذنه لا يلزمه الحضور معه ، فتبطل فائدتها ، والثاني تصح بناء على أنه يغرم فيلزمه المال ; لأنه عاجز عن إحضاره ، وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له بالكفيل كما في ضمان المال ، فلو كفل به بلا إذن لم تلزمه إجابة [ ص: 453 ] الكفيل فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كما رجحه ابن المقري ، وقال الزركشي إنه الأقرب ; لأنه لم يوجه أمره بطلبه .

                                                                                                                            قال : وتوجيه اللزوم بتضمن المطالبة التوكيل بعيد إلا إن سأله المكفول له إحضاره إلى الحاكم فيجب حتما ; إذ هو وكيل رب الدين ، ولا حبس عليه إن لم يحضره مطلقا لما مر أنه إنما وجبت الإجابة لأنه وكيل مع استدعاء الحاكم ، أما الكفيل بالإذن فيحبس إن لم يحضره كما مر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بغير رضا المكفول ) ظاهره أنها بدون الإذن باطلة ولو قدر الكفيل على إحضار المكفول قهرا عليه ، وقياس ما تقدم من صحة كفالة العين إذا كان قادرا على انتزاعها ، الصحة هنا أيضا ، إلا أن يفرق بأن العين وجوب إحضارها ممن قدر عليها لا تتوقف إلا على مجرد رضا مالكها بإحضارها والبدن يتوقف على وجوب حضور من عليه الحق ولا يجب ذلك عليه إلا بعد طلب القاضي من مسافة العدوى فما دونها ، على أنه قد لا يجب الحضور مع ذلك كما لو قام به مانع كمرض فاحتيج إلى إذنه ليجب عليه موافقة الطالب إذا أراد إحضاره ولو من موضع لا يجب عليه الحضور منه ككونه فوق مسافة العدوى ( قوله : أو وليه ) ومثله سيد العبد على ما مر من أنه لا يعتبر إذن السيد فيما لا يتوقف عليه كالإتلاف الثابت بالبينة

                                                                                                                            ( قوله : عدم اشتراط رضا المكفول ) وهل يرتد برده أولا فيه ما قدمنا في رد المضمون له من كلام حج وسم على منهج إلخ

                                                                                                                            ( قوله : فلو كفل ) مفرع على قوله وأنها إلخ ( قوله : بلا إذن ) هذا علم من قوله [ ص: 453 ] أولا لأنه مع عدم إذنه إلخ ، لكنه ذكره هنا ليرتب عليه ما بعده

                                                                                                                            ( قوله : منه ) أي المكفول

                                                                                                                            ( قوله : مطالبته ) أي المكفول حيث لم يأذن له في الكفالة ( قوله : وأن ) غاية ( قوله : لأنه لم يوجه ) أي لم يوجد وجه لطلبه الحضور لبطلان الكفالة من أصلها ( قوله : وتوجيه اللزوم ) أي على كل من كفل بلا إذن من المكفول

                                                                                                                            ( قوله : يتضمن المطالبة ) أي من رب الدين

                                                                                                                            ( قوله : ولا حبس عليه ) أي فيما لو سأله المكفول إحضاره وقد كفل بلا إذن



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأنه لم يوجه أمره إلخ ) عبارة شرح الروض : وقيل تلزمه إجابته فله مطالبته إن طالبه المكفول له كأن قال له اخرج عن حقي ; لأن ذلك يتضمن التوكيل فيه ، ثم قال وما رجحه : أي ابن المقري : أي من عدم لزوم الإجابة قال الزركشي إنه الأقرب ; لأنه لم يوجه أمره بطلبه ، فقوله : لأنه إلخ رد لاكتفاء الضعيف بتضمن قول المكفول له إخراج عن حقي لتوكيله في المطالبة ، والحاصل أنه إذا كفل بغير إذن لا يلزم المكفول إجابته ، وإن طالبه المكفول له على الصحيح ، وقيل تلزمه فله مطالبته إن طلبه المكفول له كأن قال اخرج عن حقي لكن لا للكفالة بل ; لأن ذلك يتضمن التوكيل في الطلب فكأنه صار وكيل المكفول له في طلب المكفول فتلزمه إجابته لكن بشرط استدعاء القاضي ، والصحيح لا يكتفى بذلك ويقول لا بد من توجيه الأمر بطلبه صريحا بشرطه وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ ( قوله : إلا إن سأله المكفول له إلخ ) ظاهره أنه من تتمة كلام الزركشي وليس كذلك ، وإنما هو تقييد لقوله لم تلزمه إجابة الكفيل كما يعلم من الروض وشرحه . ( قوله : فيجب حتما ) أي إن استدعاه القاضي بقرينة ما يأتي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية