( و ) الأصح ( أنها لا تصح بغير رضا المكفول ) أو وليه ; لأنه مع عدم إذنه لا يلزمه الحضور معه ، فتبطل فائدتها ، والثاني تصح بناء على أنه يغرم فيلزمه المال ; لأنه عاجز عن إحضاره ، وعلم من كلامه عدم اشتراط كما في ضمان المال ، فلو كفل به بلا إذن لم تلزمه إجابة [ ص: 453 ] الكفيل فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كما رجحه رضا المكفول له بالكفيل ابن المقري ، وقال الزركشي إنه الأقرب ; لأنه لم يوجه أمره بطلبه .
قال : وتوجيه اللزوم بتضمن المطالبة التوكيل بعيد إلا إن سأله المكفول له إحضاره إلى الحاكم فيجب حتما ; إذ هو وكيل رب الدين ، ولا حبس عليه إن لم يحضره مطلقا لما مر أنه إنما وجبت الإجابة لأنه وكيل مع استدعاء الحاكم ، أما الكفيل بالإذن فيحبس إن لم يحضره كما مر