( والأصح أنه لا يجوز ) لأنهما عقدان كالبيع . ( تعليقهما ) أي الضمان والكفالة ( بشرط )
والثاني يجوز ; لأن القبول لا يشترط فيهما فجاز تعليقهما كالطلاق ( ولا ) كأنا كفيل يزيد إلى شهر وبعده أنا بريء . توقيت الكفالة
والثاني يجوز لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة ، بخلاف المال فإن المقصود منه الأداء فلهذا امتنع تأقيت الضمان قطعا كما يشعر به كلامه حيث أفردها ولا يجوز لمنافاته مقصودهما من غير حاجة إليه لأن الملتزم فيهما على يقين من الغرر ، ولو شرط الخيار للضامن أو الكفيل أو أجنبي أو أقر بضمان أو كفالة بشرط خيار مفسد أو قال الضامن أو الكفيل لا حق على من ضمنت أو كفلت به صدق المستحق بيمينه ، فإن نكل حلف الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به ، قال الكفيل برئ المكفول ، [ ص: 457 ] ولو ويبطل الضمان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين لم تصح ( ولو ) كفل بزيد على أن لي عليك كذا ، أو إن أحضرته وإلا فبعمرو أو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل المكفول كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر ( جاز ) ; لأنه التزام بعمل في الذمة فكان كعمل الإجارة يجوز حالا ومؤجلا ومن عبر بجواز تأجيل الكفالة أراد هذه الصورة وخرج بشهر مثلا نحو الحصاد فلا يصح التأجيل إليه . ( نجزها ) أي الكفالة ( وشرط تأخير الإحضار شهرا )