( و ) الأصح ( أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما    ) إذ الضامن تبرع  ،  والحاجة تدعو له فكان على حسب ما التزمه ويثبت الأجل في حق الضامن  ،  وفهم منه بالأولى جواز زيادة الأجل ونقصه وإسقاط المال من قول أصله ضمان المال الحال ليشمل من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة  ،  وعلم من اشتراط معرفة الضامن لجنس الدين اشتراط معرفة كونه حالا أو مؤجلا . 
والثاني  [ ص: 458 ] لا يصح الضمان للمخالفة  ،  ووقع في بعض نسخ المحرر تصحيحه  ،  ونبه في الدقائق على أن الأصح ما في بقية النسخ والمنهاج ( و ) الأصح ( أنه يصح ضمان المؤجل حالا    ) لتبرعه بالتزام التعجيل فصح كأصل الضمان  ،  ويفارق ما لو رهن بدين حال  ،  وشرط في الرهن أجلا أو عكسه  حيث لم يصح مع أن كلا وثيقة بأن الرهن عين وهي لا تقبل تأجيلا ولا حلولا  ،  والضمان ضم ذمة لذمة  ،  والذمة قابلة لالتزام الحال مؤجلا وعكسه . 
والثاني لا يصح لما مر ( و ) الأصح على الأول ( أنه لا يلزمه التعجيل ) كما لو التزمه الأصيل فيثبت الأجل في حقه تبعا لا مقصودا في أوجه الوجهين كما رجحه صاحب التعجيز في شرحه . 
وقال الزركشي    : إنه الأقرب  ،  فلو مات الأصيل حل عليه أيضا  ،  ومعلوم أنه يحل على الضامن بموته مطلقا وإن ثبت الأجل في حقه تبعا . 
نعم فيما لو ضمن مؤجلا لشهرين مؤجلا لشهر  لا يحل بموت الأصيل إلا بعد مضي الأقصر . 
والثاني يلزمه ; لأن الضمان تبرع لزم فلزمت صفته كما لو نذر إعتاق رقبة مؤمنة    ( وللمستحق ) الشامل للمضمون له ولوارثه  ،  ولا يشمل المحتال  ،  وإن قيل به ; لأنه غير مستحق بالنسبة للضامن لما مر من براءته بها ( مطالبة الضامن ) وضامنه وهكذا  ،  وإن كان بالدين رهن واف ( والأصيل ) اجتماعا وانفرادا وتوزيعا بأن يطالب كلا ببعض الدين لبقاء الدين على الأصيل وللخبر المار { الزعيم غارم   } ولا محذور في مطالبتهما وإنما المحذور في تغريمهما معا كل الدين  ،  والتحقيق أن الذمتين إنما اشتغلتا بدين واحد كالرهنين بدين واحد فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض  ،  فالتعدد فيه ليس في ذاته بل بحسب ذاتيهما  ،  ولهذا حل على أحدهما فقط ويتأجل في حق أحدهما كذلك 
     	
		
				
						
						
