( ولو ) ، وإنما آثر لفظ أبرأ لتعينه في صورة العكس ( برئ الضامن ) وضامنه وهكذا لسقوط الحق ( ولا عكس ) فلو برئ الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل ، ولا من قبله بخلاف من بعده ، وكذا في كفيل الكفيل وكفيله وهكذا ; لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن بخلاف ما لو برئ بنحو أداء ، ولو قال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برئ من غير قبول ، وإن لم يقصد ذلك فإن قبل في المجلس برئ وإلا فلا كما بحثه ( أبرأ الأصيل ) أو برئ بنحو اعتياض أو حوالة أو أداء الشيخ وقال : إنه مقتضى كلامهم .
قال : ويصدق المضمون له في أن الضامن لم يقبل ; لأن الأصل عدمه ، وشمل كلامه ما لو أبرأ الضامن من الدين فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون عنه