( ولو ) ( فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم ) لأنه الذي بذله ، أما القدر الذي حصلت به المسامحة فهو باق على الأصيل ما لم يقصد الدائن مسامحته به أيضا ، قاله شارح التعجيز . ( أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة ) ضمنها ( بثوب قيمته خمسون )
والأوجه براءة الأصيل منه أيضا لأنه لم يسامح هنا بقدر وإنما أخذ بدلا عن الكل ، وخرج بما ذكر صلحه عن مكسر بصحيح ، وعن عشرين بثوب قيمته خمسون فلا يرجع إلا بالأصل ، فتلخص أنه يرجع بأقل الأمرين مما أداه والدين وبالصلح ما لو باعه بمائة ثم وقع تقاص فيرجع بالمائة قطعا وكذا لو باعه الثوب بما ضمنه على الأصح ، ولا ينافي هذا ما مر في الصلح ; لأن الغالب فيه المسامحة بترك بعض الحق ، وعدم مقابلة المصالح به الجميع المصالح عنه فيرجع بالأقل ، وفي البيع المشاحة ، ومقابلة جميع الثمن بجميع المبيع من غير نقص لشيء منهما فرجع بالثمن فاندفع ما يقال الصلح بيع أيضا