الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولو nindex.php?page=treesubj&link=5807أبرأ المحتال الضامن لم يرجع فيما يظهر خلافا للجلال البلقيني لأنه لم يغرم شيئا ، ومقابل الأصح يرجع بالصحاح والمائة لحصول براءة الذمة ، والنقصان جرى من رب المال مسامحة للضامن
( قوله : ولو nindex.php?page=treesubj&link=5807أبرأ المحتال ) يتأمل ما ذكر فإن الضمان إن كان قبل الحوالة فقد برئ الضامن بالحوالة لما مر من أن الدين ينتقل للمحتال بدون الوثيقة التي بالدين ، وإن كان بعدها فلا وجه للتعبير بالمحتال .
ويجاب بأن الحوالة على الضامن وبها سقط حق المحيل وبقي الحق للمحتال ، فإذا أبرأ الضامن سقط الحق عن الأصيل ، ولا رجوع للضامن عليه بشيء ; لأنه لم يغرم
حاشية المغربي
( قوله : ولو nindex.php?page=treesubj&link=5807أبرأ المحتال الضامن ) أي : بأن أحال المستحق ثالثا على الضامن فأبرأه المحتال . ( قوله : لم يرجع فيما يظهر ) وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال ، الظاهر نعم ; لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن لا على الأصيل فليراجع ، وسيأتي أن حوالة المستحق [ ص: 464 ] قبض