لتعذر صون الماء عنه ولبقاء إطلاق اسم الماء ; { ( ولا يضر ) في الطهارة ( تغير لا يمنع الاسم ) وميمونة من قصعة فيها أثر العجين } ، وكذا لا يضر مشكوك [ ص: 67 ] في كثرته ، فلو زال بعض التغير الفاحش بنفسه أو بماء مطلق وشك في قلة الباقي عن التغير فطهور أيضا خلافا لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو للأذرعي وقولي في الطهارة تبعا للشارح للرد على دعوى الأذرعي أن الأولى حذف الميم من قوله ولا متغير بمكث ، ومن قوله ولا متغير بمجاور ; لأن المتغير هو الماء وهو لا يضر نفسه بل المضر التغير ( ولا ) بتثليث ميمه مع إسكان كافه وإن فحش للإجماع . متغير بمكث
قال : ولا تكره الطهارة به ( وطين وطحلب ) بضم أوله مع ضم ثالثه أو فتحه العمراني ، ولا فرق بين أن شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث أو لا ، نعم إن أخذ ودق ثم طرح ضر لكونه مخالطا مستغنى عنه ( وما في مقره وممره ) أي موضع قراره ومروره لعدم استغنائه عنه ، ويؤخذ من كلامهم أن المراد بما في المقر والممر ما كان خلقيا في الأرض أو مصنوعا فيها بحيث صار يشبه الخلقي ، بخلاف الموضوع فيها لا بتلك الحيثية ، فإن الماء يستغنى عنه يكون بمقر الماء وممره