( والأصح أن مصالحته ) أي المأذون له في الأداء ( على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع ) إذ مقصود الإذن البراءة ، وقد حصلت فيرجع بالأقل كما مر .
والثاني : تمنع ; لأنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة فهو متبرع ، وإحالة المستحق على الضامن له قبض ، ومتى رجع به مطلقا ورث الضامن الدين