( والأصح أن مصالحته ) أي المأذون له في الأداء ( على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع ) إذ مقصود الإذن البراءة  ،  وقد حصلت فيرجع بالأقل كما مر . 
والثاني : تمنع ; لأنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة فهو متبرع  ،  وإحالة المستحق على الضامن له قبض  ،  ومتى ورث الضامن الدين  رجع به مطلقا 
     	
		
				
						
						
