( فإن )   ( لم يشهد ) أي الضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكت    ( فلا رجوع له إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه ) لأن الأصل عدم الأداء وهو مقصر بترك الإشهاد ( وكذا إن صدقه في الأصح ) لعدم انتفاعه بأدائه  ،  إذ المطالبة باقية . 
والثاني يرجع لاعترافه بأنه أبرأ ذمته بإذنه  ،  ومحل الخلاف إذا لم يأمره الأصيل بإشهاد فإن أمره به فلم يفعل لم يرجع جزما  ،  أو أذن له في تركه رجع  ،  قاله في البحر وجزم به الدارمي   [ ص: 465 ] في الثانية ولو لم يشهد ثم أدى ثانيا وأشهد فهل يرجع بالأول ; لأنه المبرئ للذمة أو بالثاني ; لأنه المسقط للضمان  ؟ فيه وجهان تظهر فائدتهما فيما لو كان أحدهما صحاحا  ،  والآخر مكسرا مثلا  ،  قال في الروضة : ينبغي أن يرجع بأقلهما  ،  فإن كان الأول فهو بزعمه مظلوم بالثاني  ،  وإن كان الثاني فهو المبرئ لكونه أشهد به  ،  والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد ( فإن صدقه المضمون له ) أو وارثه الخاص لا العام  ،  وقد كذبه الأصيل  ،  ولا بينة على ما بحثه بعضهم  ،  والأوجه خلافه لسقوط الطلب بذلك حيث اعترف الوارث المذكور بقبضه . 
أما إقرار العام بقبض المورث فغير مقبول كإقرار الولي  ،  ويمكن حمل الأول عليه ( أو أدى بحضرة الأصيل ) وأنكر المضمون له ( رجع على المذهب ) لسقوط الطلب في الأولى بإقرار ذي الحق  ،  ولأن المقصر هو الأصيل في الثانية حيث لم يحتط لنفسه  ،  وكالضامن فيما ذكر المؤدي . 
نعم يظهر كما بحثه بعضهم تصديقه في نحو : أطعم دابتي  ،  وأنفق على محجوري في أصل الإطعام والإنفاق  ،  وفي قدره حيث كان محتملا كما هو قياس ما يأتي في نحو تعمير المستأجر وإنفاق الوصي  ،  والثاني في الأولى يقول تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل 
     	
		
				
						
						
