( فيقبل قوله في الرد ) لنصيب الشريك إليه لا لنصيبه ، هو إليه ( والخسران والتلف ) كالوكيل ( فإن ادعاه ) أي التلف ( بسبب ظاهر ) كحريق وجهل ( طولب ببينة ) بالسبب ( ثم ) بعد إقامتها ( يصدق في التلف به ) بيمينه كما يأتي ذلك مع بقية أحكام المسألة آخر الوديعة . ( ويد الشريك يد أمانة ) كالمودع والوكيل
وحاصلها أنه إن عرف دون عمومه أو ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كسرقة صدق بيمينه وإن عرف هو وعمومه صدق بلا يمين