( ولو )   ( قال من في يده المال ) من الشريكين ( هو لي وقال الآخر مشترك أو ) قالا ( بالعكس )  أي قال من بيده المال هو مشترك وقال الآخر هو لي ( صدق صاحب اليد ) بيمينه لدلالتها على الملك الموافق لدعواه به في الأولى ونصفه في الثانية ( ولو )   ( قال ) ذو اليد ( اقتسمنا وصار لي )    ( صدق المنكر ) بيمينه إذ الأصل عدم القسمة فيه  ،  وإنما قبل قوله في الرد مع أن الأصل عدمه لأن من شأن الوكيل قبول قوله فيه توسعة عليه  ،  ولو ادعى كل منهما أنه ملك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا  جعل مشتركا وإلا فللحالف 
     	
		
				
						
						
