الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ثم شرع في بيان الركن الرابع وهو الصيغة فقال : ( ويشترط من الموكل ) أو نائبه ( لفظ ) صريح أو كناية ككتابة أو إشارة أخرس مفهمة لا لكل أحد ( يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك ) أو أنبتك فيه أو أقمتك مقامي فيه ( أو أنت وكيلي فيه ) كبقية العقود ، إذ الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إلا برضاه ، وخرج بكاف الخطاب ومثلها وكلت فلانا ما لو قال : وكلت من أراد بيع داري مثلا فلا يصح ، ولا ينفذ تصرف أحد بهذا الإذن لفساده .

                                                                                                                            نعم لو لم يتعلق بعين الوكيل فيه غرض كوكلت من أراد في إعتاق عبدي هذا أو تزويج أمتي هذه صح على ما بحثه السبكي وأخذ منه صحة قول من لا ولي لها : أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجني .

                                                                                                                            قال الأذرعي : وهذا إن صح [ ص: 28 ] فمحله عند تعيينها الزوج ولم تفوض سوى صيغة العقد خاصة وبذلك أفتى ابن الصلاح ، ويجري ذلك التعميم في التوكيل إذ لا يتعلق بعين الوكيل غرض وعليه عمل القضاة . نعم كتابة الشهود ووكلا في ثبوت ذلك وطلب الحكم به لاغية إذ ذلك ليس توكيلا لمعين ولا مبهم فيتعين أن يكتبوا وكلا في ثبوته وكلاء القاضي أو نحو ذلك ولو قالوا فلانا وكل مسلم جاز كما مر ( ولو قال : بع أو أعتق حصل الإذن ) فهو قائم مقام الإيجاب وأبلغ منه ( ولا يشترط ) في وكالة بغير جعل ( القبول لفظا ) بل الشرط أن لا يرد وإن أكرهه الموكل ، ولا يشترط هنا فور ولا مجلس إذ التوكيل رفع حجر كإباحة الطعام ، ومن ثم لو تصرف غير عالم بالوكالة صح كما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا ، وسيأتي في الوديعة الاكتفاء بلفظ من أحدهما وقبول من الآخر ، وقياسه جريان ذلك هنا لأنها توكيل وتوكل ، وقد يشترط القبول هنا لفظا كما لو كان له عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له في قبضها فوكل من هي بيده في قبضها له لا بد من قبول لفظا لتزول يده عنها به .

                                                                                                                            أما لو كانت بجعل فلا بد من قبوله لفظا كما في المطلب ، وينبغي تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة حينئذ إجارة ( وقيل يشترط ) مطلقا لأنه تمليك للتصرف ( وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك ) قياسا عليها ( دون صيغ الأمر كبع أو أعتق ) لأنه إباحة ( ولا يصح تعليقها بشرط ) من صفة أو وقت ( في الأصح ) كسائر العقود سوى الوصية لقبولها الجهالة والأمارة للحاجة .

                                                                                                                            والثاني تصح كالوصية ورد بما مر ، وعلى الأول ينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط [ ص: 29 ] لوجود الإذن ، وينفذ أيضا تصرف صادف الإذن حيث فسدت الوكالة ما لم يكن الإذن فاسدا كما لو قال : وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي ، والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح ، إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما قدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة ( فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز ) اتفاقا كوكلتك الآن ببيع هذا ولكن لا تبعه إلا بعد شهر ، ويظهر الاكتفاء بلا تبعه إلا بعد شهر .

                                                                                                                            قال بعضهم : وعلم من ذلك أنه لو قال لآخر قبل رمضان : وكلتك في إخراج فطرتي وأخرجها في رمضان صح لتنجيزه الوكالة ، وإنما قيدها بما قيدها به الشارع ، بخلاف إذا جاء رمضان فأخرج فطرتي لأنه تعليق محض ، وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من أطلق الجواز ومن أطلق المنع ا هـ .

                                                                                                                            والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة ، إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك ذلك عن نفسه حال التوكيل ، وظاهر صحة إخراجها عنه فيه حتى على الثاني لعموم الإذن كما علم مما تقرر ، ويصح توقيت الوكالة كوكلتك شهرا ، فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف ( ولو ) ( قال وكلتك ) في كذا ( ومتى ) أو مهما أو إذا ( عزلتك فأنت وكيلي ) ( صحت ) الوكالة ( في الحال في الأصح ) لأنه نجزها .

                                                                                                                            والثاني لا تصح لاشتمالها على شرط التأبيد وهو إلزام العقد الجائز ، ورد بمنع التأبيد بما ذكر لما يأتي . وللخلاف شروط هنا لا حاجة للإطالة بذكرها ، فمتى انتفى واحد منها صحت قطعا ( وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها ) لأنه علقها ثانيا بالعزل ، والأصح عدم العود لفساد التعليق ، والثاني تعود مرة واحدة ، نعم يعود الإذن العام على الأول الراجح فينفذ تصرفه ، فطريقه أن يقول : عزلتك ومتى أو مهما عدت وكيلي فأنت معزول لأنه ليس هنا ما يقتضي التكرار ، ومن ثم لو أتى بكلما عزلتك فأنت وكيلي عاد مطلقا لاقتضائها التكرار ، فطريقه أن يوكل من يعزله ، أو يقول : وكلما وكلتك فأنت معزول ، فإن قال : وكلما انعزلت فطريقه وكلما عدت وكيلي لتقاوم التوكيل والعزل واعتضاده بالأصل وهو الحجر في حق الغير فقدم ، وليس هذا من التعليق قبل الملك خلافا للسبكي لأنه ملك أصل التعليقين ( ويجريان في تعليق العزل ) بنحو طلوع الشمس ، والأصح عدم صحته [ ص: 30 ] فيمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الإذن ، وقيل لا ينعزل بطلوعها ، وحينئذ فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم ، وما أطال به جمع في استشكاله بأنه ينفذ تصرفه مع منع المالك منه .

                                                                                                                            أجيب عنه بأنه لا يلزم من عدم العزل نفوذ التصرف ولا رفع الوكالة بل قد يبقى ولا ينفذ كما لو نجزها ، وشرط للتصرف شرطا وأخذ بعضهم بقضية ذلك حيث جزم بعدم نفوذ التصرف يمكن رده بمنع ذلك ما لم تكن الصيغة مختلة من أصلها فلا يستفيد بها شيئا ، وهذا المعول عليه الأول .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويشترط من الموكل لفظ ) .

                                                                                                                            [ فرع ] لو قال وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد طلاقها ؟ فيه نظر ، ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطا م ر ا هـ سم على حج ( قوله : لا لكل أحد ) أي فإن فهمها كل أحد كانت صريحة ( قوله : في إعتاق عبدي ) قال ابن النقيب : ومثله ما لو قال : وكلت من أراد في وقف داري هذه مثلا ا هـ . وهو ظاهر حيث عين الموقوف عليه ، وشروط الوقف التي أرادها كما لو قالت المرأة وكلت كل عاقد في تزويجي حيث اشترط لصحته تعيين الزوج ويحتمل الأخذ بظاهره فيصح مطلقا ، ويعتبر تعيين ما يصحح الوقف من الوكيل وكأن الموكل أراد تحصيل وقف صحيح على أي حالة

                                                                                                                            ( قوله : أو تزويج أمتى هذه صح ) عدم تعلق الغرض في هذه ظاهر إن عين له الزوج كما يأتي عن الأذرعي في الحرة ( قوله : وأخذ منه صحة إلخ ) قال سم على منهج : واعتمد عدم الصحة إلا تبعا لغيره ، فلا يصح إذن المرأة على الوجه المذكور ا هـ ( قوله : لكل عاقد ) [ ص: 28 ] أي ممن له ولاية العقد من القضاة ( قوله : ويجري ذلك التعميم في التوكيل ) قال حج في الدعوى ا هـ

                                                                                                                            ( قوله : ووكلا ) أي الزوجة والمدعي ( قوله : ووكلا ) أي المدعيان ( قوله : ولو قالوا ) أي في كتابتهم أو عند القاضي ( قوله : ولا يشترط هنا فور ) قال في شرح الروض : نعم لو وكله في إبراء نفسه أو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده اعتبر القبول بالامتثال فورا ، ذكره الروياني وغيره ، وهذان لا يستثنيان في الحقيقة لأن الأول منهما مبني على أنه تمليك لا توكيل كنظيره في الطلاق .

                                                                                                                            والثاني إنما اعتبر فيه الفور لإلزام الحاكم إبقاء حق الغريم لا للوكالة ا هـ فليتأمل . فإنه قد لا يتعلق بما فيه غريم ا هـ سم على حج ( قوله : وقبول ) أي قبول ما خوطب به من أخذ الوديعة أو دفعها ( قوله : وأذن ) أي الواهب ( قوله : له ) أي الآخر ( قوله : فوكل ) أي الآخر ( قوله : لا بد من قبول ) أي ممن هي تحت يده ( قوله : أما لو كانت بجعل ) ظاهره أنه لا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر أو غيره وهو ظاهر . وفي حج أما التي بجعل فلا بد فيها من القبول لفظا إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر ا هـ ( قوله : فلا بد من قبوله لفظا ) أي وفورا أيضا أخذا من قوله لتكون الوكالة حينئذ إجارة ( قوله : وقيل يشترط مطلقا ) أي سواء صيغ العقود وغيرها ( قوله : سوى الوصية ) أي بأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد أوصيت له بكذا ، وقضية ما ذكرناه عن سم أن محل الصحة في تعليق الإيصاء كما لو قال : إذا جاء رأس الشهر ففلان وصي

                                                                                                                            ( قوله : والأمارة ) في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة هل يصح تعليق الولاية ؟ الجواب لا يصح تعليق الولاية [ ص: 29 ] في مذهب الشافعي إلا في محل الضرورة كالإمارة والإيصاء ا هـ . ومنه تستفيد أن ما يحصل في مواضع الإحباس من جعل النظر له ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد بر ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : والإقدام ) أي بعد وجود الشرط ( قوله : ويظهر الاكتفاء بلا تبعه ) قضيته وإن لم يسبقه وكلتك ويحتمل أن المراد الاكتفاء بذلك بعد قوله : وكلتك وإن لم يقل الآن ، ثم رأيت حج جزم في تصوير المسألة بهذا الاحتمال ( قوله : لأنه تعليق ) أي فلا يصح ( قوله : عدم الصحة ) أي للوكالة في الشقين وهما ما لو قال : وكلتك في إخراج فطرتي إلخ وما لو قال : إذا جاء رمضان فأخرج إلخ ( قوله : وظاهر إلخ ) معتمد ( قوله : إخراجها ) أي الفطرة ( قوله : فينفذ تصرفه ) أي إذا أراد منعه من التصرف بالإذن العام ( قوله : أن يقول : عزلتك ) عزلتك ا هـ حج ( قوله : وليس هذا ) أي قوله وكلما عدت إلخ ( قوله : لأنه ملك أصل التعليقين ) أي تعليق العزل وتعليق الوكالة ( قوله : والأصح عدم صحته ) أي فلا ينعزل بطلوعها [ ص: 30 ] ا هـ حج ( قوله : فيمنع من التصرف ) أي ومع عدم العزل يمنع من التصرف ( قوله : وقيل لا ينعزل ) هذا عين الأصح السابق فكان الأظهر ، وقيل ينعزل ، ولا يتأتى حينئذ ما فرعه عليه بقوله وحينئذ فينفذ التصرف إلخ ، اللهم إلا أن يقال المراد من قوله لا ينعزل أنه لا ينعزل من التصرف بناء على عدم انعزاله من الوكالة فليتأمل ، ولعل في العبارة سقطا .

                                                                                                                            وقد يقال : المقصود من حكاية القيل صحة التصرف لعدم العزل وكأنه قال : والأصح عدم صحته ، ومع ذلك لا ينفذ التصرف لوجود المنع ، ولا يلزم من عدم العزل جواز التصرف كما أنه لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف ، وقيل حيث قلنا : لا ينعزل صح تصرفه ، فيصير حاصل الخلاف أنه إذا علق بطلوع الشمس لا ينعزل بطلوعها لفساد التعليق ، وفي صحة التصرف وجهان أصحهما عدمه ( قوله : والمعول عليه الأول ) وهو المنع من التصرف المذكور في قوله والأصح عدم صحته فيمنع إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 26 - 27 ] قوله : مفهمة لا لكل أحد ) أي حتى يكون كناية وكان عليه حينئذ أن يذكر المفهمة لكل أحد في الصريح ، والشهاب حج لم يذكر قوله لكل أحد لأن الكاف في قوله ككتابة للتنظير ; لأن موضوع مسألة المتن أن هناك لفظا فكأنه قال ومسألة الكتابة والإشارة على التفصيل المعلوم فيها .

                                                                                                                            ( قوله : وخرج بكاف الخطاب ) لو أسقط لفظ كاف ليشمل ما ذكر من الأمثلة لكان واضحا ( قوله : وهذا إن صح ) يعني ما ذكر من تزويج الأمة ، وعبارته في قوته نصها : وما ذكره يعني السبكي في تزويج الأمة إن صح ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض إلا [ ص: 28 ] صيغة العقد ، ثم قال : وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا فهل لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها ؟ فأجاب إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين فلا شك إن سبق إذنها قريبا ذكر عاقد معين أو كانت تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد ، فإن إذنها حينئذ يختص ولا يعم ، وإن لم يوجد شيء من هذا القبيل فذكرها العاقد محمول على مسمى العاقد على الإطلاق ، وحينئذ لكل عاقد بالبلد تزويجها هذا مقتضى الفقه في هذا ا هـ .

                                                                                                                            وبه تعلم ما في كلام الشارح كالشهاب حج ( قوله : تعيينها ) صوابه تعيينه كما علم مما قدمناه ( قوله : وقبول من الآخر ) أي ولو الموكل هنا ( قوله : ورد بما مر ) أي بقبول الوصية الجهالة أي بما لا تقبله الوكالة [ ص: 29 ] قوله : ويظهر الاكتفاء بلا تبعه إلا بعد شهر ) إن كان المراد أنه يكتفي بذلك عن أصل التوكيل فظاهر أنه غير صحيح . والظاهر أن مراده أن ذكر الآن غير قيد كما ذكره غيره فقصرت عنه عبارة ، ويدل على أن هذا مراده ما رتبه عليه من قوله وعلم من ذلك إلخ فإن الشهاب حج رتبه عليه [ ص: 30 ] قوله : فيمنع من التصرف ) المناسب لكن يمنع من التصرف ; لأن المنع من التصرف لا يتفرع على عدم العزل وإنما يتفرع على العزل ( قوله : وقيل لا ينعزل ) لا يصح أن يكون هذا مقابلا لما اختاره إذ هو عينه ، وإنما محط المخالفة نفوذ التصرف وعدمه ، فالشارح موافق لهذا القيل في عدم نفوذ العزل كما هو واضح ، فكان المناسب خلاف هذا السياق ، وعذره أنه كان أولا تبع العلامة حج في هذا القيل كما هو كذلك في بعض النسخ ، ثم رجع عنه بعد أن سطر العبارة فزاد قوله والأصح عدم صحته إلخ ، ثم دخل على ما كان سطره من العبارة بقوله وقيل فحصل ما تراه ( قوله : وما أطال به جمع إلى قوله فلا يستفيد بها شيئا ) من كلام القيل وقائله الشهاب حج لكن لا بهذا اللفظ وعبارته والأصح عدم صحته فلا ينعزل بطلوعها وحينئذ فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم ، لكن أطال جمع في استشكاله بأنه كيف ينفذ مع منع المالك منه وتخلص عنه بعضهم بأنه لا يلزم من عدم العزل نفوذ التصرف ولا رفع الوكالة بل قد تبقى ولا ينفذ كما لو نجزها وشرط للتصرف شرطا ، وأخذ بعضهم بقضية ذلك فجزم بعدم نفوذ التصرف .

                                                                                                                            وقد يجاب بأنا لا نسلم أن المنع مفيد إلا لو صحت الصيغة الدالة عليه ، ونحن قد قررنا بطلان هذه المعلقة فعملنا بأصل بقاء الوكالة إذ لم يوجد له رافع صحيح ، وحينئذ اتضح نفوذ التصرف عملا بالأصل المذكور فتأمله انتهت ، وبه تعلم ما في كلام الشارح أولا وآخرا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية