الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأصح أنه ) ( يبيع ) أي الوكيل بالبيع مطلقا ( لأبيه ) وسائر أصوله ( وابنه البالغ ) وسائر فروعه المستقلين ، سواء أعين الثمن أم لا لانتفاء ما ذكر . والثاني لا لأنه متهم بالميل إليهم ، وإنما لم يجز لمن فوض إليه أن يولى القضاء تولية أصله وفرعه لأن هنا مرادا ينفي التهمة وهو ثمن المثل ولا كذلك ثم ، ويجري ذلك في وكيل الشراء فلا يشتري من نفسه ومحجوره ( و ) الأصح ( أن ) ( الوكيل بالبيع ) بحال ( له قبض الثمن وتسليم المبيع ) الذي بيده ما لم ينهه لأنهما من توابع البيع . والثاني لا لعدم الإذن فيهما وقد يرضاه للبيع دون القبض .

                                                                                                                            نعم له في نحو الصرف القبض والإقباض قطعا والقبض من مشتر مجهول والموكل غائب عن البيع لئلا يضيع لا في البيع بمؤجل وإن حل إلا بإذن جديد كما مر وهنا له تسليم المبيع من غير قبض ، وظاهر إطلاقهم جريان ذلك وإن باعه بحاله وصححناه لأن إذن الموكل في التأجيل عزل له عن قبض الثمن وإذن له في إقباض المبيع قبل قبض الثمن فلم يرتفع بما أتى به الوكيل وإن كان أنفع للموكل ، ويحتمل خلافه لأن الموكل إنما رضي بذلك مع التأجيل دون الحلول ، وليس لمن وكل في هبة تسليم قطعا لأن عقدها غير مملك ، فإن كان مؤجلا وحل أو حالا ونهاه عن قبضه لم يملك قبضه قطعا ( ولا يسلمه ) أي المبيع ( حتى يقبض الثمن ) الحال لما في التسليم قبله من الخطر ( فإن خالف ) بأن سلمه له باختياره قبل [ ص: 37 ] قبض الثمن ( ضمن ) للموكل قيمة المبيع ، ولو مثليا كما مر وإن زادت على الثمن يوم التسليم للحيلولة ، فإذا قبضه ردها ، أما لو أجبره حاكم على التسليم قبل القبض فلا ضمان عليه كما في البحر أنه الأشبه حيث كان يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا ، فلو أكرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن ، قاله الأذرعي ، وهو الأوجه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : سواء أعين ) أي الموكل ( قوله : لانتفاء ما ذكر ) أي من تولي الطرفين والتهمة ( قوله : تولية ) فاعل يجز ( قوله : ولا كذلك ثم ) أي لأنه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع وجود الشروط في الكل حتى لو فرض انحصار الأمر في أحدهما أمكن تولية السلطان له ( قوله : من نفسه ومحجوره ) أي ولا بأكثر من ثمن المثل ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش على قياس ما مر في الوكيل بالبيع

                                                                                                                            ( قوله : في نحو الصرف ) أي كالمطعومات ورأس مال المسلم ( قوله : القبض ) أي لأن القبض في المجلس شرط لصحة العقد ( قوله : والقبض ) أي قطعا ( قوله : إلا بإذن جديد ) أي أو دلالة القرينة عليه كما مر أيضا ( قوله : وهنا ) أي في البيع بمؤجل

                                                                                                                            ( قوله : من غير قبض ) أي وإن حل الثمن ( قوله : وظاهر إطلاقهم إلخ ) معتمد ( قوله وصححناه ) أي على الراجح حيث لا ضرر يلحق الموكل بالحلول ( قوله : في هبة ) أي عقدها ( قوله : تسليم ) أي للموهوب له بأن يقبضه إياه ( قوله : فإن كان مؤجلا وحل ) هذا علم من قوله أولا لا في البيع بمؤجل وإن حل ( قوله : حتى يقبض الثمن الحال ) [ ص: 37 ] ع انظر لو كان البائع وكيلا والمشتري وكيلا ا هـ .

                                                                                                                            أقول في العباب في باب البيع في بحث التسليم ما نصه : ولو تبايع وكيلان أو وليان أجبرا مطلقا ا هـ سم على منهج . وقوله مطلقا : أي سواء كان الثمن معينا أم في الذمة ووقع السؤال في الدرس عما لو قال له وكلتك في كذا لتتصرف فيه تصرف الملاك هل هو صحيح أم باطل ؟ فيه نظر .

                                                                                                                            والجواب عنه أن الظاهر فيه الصحة ، ويحمل على التصرف فيه بالبيع دون الهبة والقرض فله بيعه بغير نقد البلد وبالغبن الفاحش والنسيئة ( قوله : ولو مثليا كما مر ) الذي مر هو قوله وإن صح وتعدى الوكيل بالتسليم إلخ وليس فيه ما ذكر فليتأمل ، إلا أن يقال : إن اللام في البدل للعهد الذكري المتقدم في قوله ضمنه للحيلولة بقيمته يوم التسليم إلخ ( قوله : أما لو أجبره حاكم ) أي أو متغلب فيما يظهر ا هـ حج . وهو ظاهر على ما قاله حج أيضا من أنه قد يفرق بين إكراه الظالم على التسليم هنا وبين الوديعة بأن للمكره هنا شبهة انتقال الملك وثم لا شبهة له بوجه ، وأما على ما استوجهه الشارح من الفرق بين إكراه الظالم وإكراه الحاكم الذي يراه فقد يشكل إلحاق المتغلب بالحاكم ، إلا أن يقال : المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته ( قوله : فيضمن ) أي الوكيل أي يكون طريقا في الضمان




                                                                                                                            الخدمات العلمية