( والأصح أنه ) ، سواء أعين الثمن أم لا لانتفاء ما ذكر . والثاني لا لأنه متهم بالميل إليهم ، وإنما لم يجز لمن فوض إليه أن يولى القضاء تولية أصله وفرعه لأن هنا مرادا ينفي التهمة وهو ثمن المثل ولا كذلك ثم ، ويجري ذلك في وكيل الشراء فلا يشتري من نفسه ومحجوره ( و ) الأصح ( أن ) ( يبيع ) أي الوكيل بالبيع مطلقا ( لأبيه ) وسائر أصوله ( وابنه البالغ ) وسائر فروعه المستقلين ( له قبض الثمن وتسليم المبيع ) الذي بيده ما لم ينهه لأنهما من توابع البيع . والثاني لا لعدم الإذن فيهما وقد يرضاه للبيع دون القبض . ( الوكيل بالبيع ) بحال
نعم له في نحو الصرف القبض والإقباض قطعا والقبض من مشتر مجهول والموكل غائب عن البيع لئلا يضيع لا في البيع بمؤجل وإن حل إلا بإذن جديد كما مر وهنا له تسليم المبيع من غير قبض ، وظاهر إطلاقهم جريان ذلك وإن باعه بحاله وصححناه لأن إذن الموكل في التأجيل عزل له عن قبض الثمن وإذن له في إقباض المبيع قبل قبض الثمن فلم يرتفع بما أتى به الوكيل وإن كان أنفع للموكل ، ويحتمل خلافه لأن الموكل إنما رضي بذلك مع التأجيل دون الحلول ، وليس لمن وكل في هبة تسليم قطعا لأن عقدها غير مملك ، فإن كان مؤجلا وحل أو حالا ونهاه عن قبضه لم يملك قبضه قطعا الحال لما في التسليم قبله من الخطر ( فإن خالف ) بأن سلمه له باختياره قبل [ ص: 37 ] قبض الثمن ( ضمن ) للموكل قيمة المبيع ، ولو مثليا كما مر وإن زادت على الثمن يوم التسليم للحيلولة ، فإذا قبضه ردها ، أما لو أجبره حاكم على التسليم قبل القبض فلا ضمان عليه كما في البحر أنه الأشبه حيث كان يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا ، فلو أكرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن ، قاله ( ولا يسلمه ) أي المبيع ( حتى يقبض الثمن ) الأذرعي ، وهو الأوجه