ثم شرع في بيان ما يباح له بنيته فقال ( فإن ) ( أبيحا ) له عملا بما نواه ولا يشترط تعيينه الفرض كما يفيده تنكيره له كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث الذي ينوي رفعه ، فلو ( نوى فرضا ونفلا ) أي استباحتهما جاز ، ولو عين فرضا ولو منذورا وصلى به غيره فرضا أو نفلا في الوقت أو غيره أو صلى به الفرض المنوي في غير وقته لم يصح تيممه ، إذ نية الاستباحة واجبة في التيمم وإن لم يجب التعيين ، فإذا عين وأخطأ لم يصح ، وكذا عين فرضا وأخطأ في تعيينه كمن نوى فائتة ولا شيء عليه أو ظهرا وإنما عليه عصر لأن وقت الفائتة بالتذكر ، ولو من شك أو ظن هل عليه فائتة فتيمم لها ثم ذكرها كما يستفاد عدم اشتراط توحيده من تنكيره الفرض ، ولو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثا . نوى بتيممه استباحة فرضين صح واستباح واحدا
قال البغوي في فتاويه : لم يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات [ ص: 299 ] غير مباح ، وكذلك لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب ( أو ) ( فله النفل على المذهب ) لأن النوافل تابعة ، فإذا استباح المتبوع استباح التابع كما إذا أعتق الأم يعتق الحمل . نوى ( فرضا )
والثاني لا لأنه لم ينوها .
والثالث له ذلك بعد الفرض لا قبله لأن التابع لا يقدم كنية النفل لأنه يسقط بفعل الغير ( أو نفلا أو الصلاة تنفل ) أي فعل النفل ( لا الفرض على المذهب ) فيهما . والتيمم للجنازة
أما الأولى فلكون الفرض أصلا والنفل تابعا فلا [ ص: 300 ] يكون المتبوع تابعا .
والثاني يستبيح الفرض قياسا على الوضوء ، وأما الثانية فبالقياس على ما لو تحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلا ، وكون المنفرد المحلى بأل للعموم إنما يفيد فيما مداره على الألفاظ ، والنيات ليست كذلك ، على أن بناءها على الاحتياط يمنع العمل فيها بمثل ذلك لو فرض أن للألفاظ فيها دخلا فاندفع ما للأسنوي وغيره هنا ، والثاني يستبيح الفرض أيضا لأن الصلاة اسم جنس يتناول النوعين فيستبيحهما كما لو نواهما ، استباح ما في معناه من نحو مس مصحف وسجدة تلاوة أو شكر وقراءة نحو جنب ومكثه في المسجد وحل وطء وصلاة جنازة وإن تعينت ، فإن ومتى استباح النفل ولو عند خوف عليه من كافر أو غرق أو حرق أو نجاسة أو لسجدة تلاوة أو شكر أو تيمم لمس مصحف ولو لحليل أو من انقطع حيضها لحل وطء كتعلم الفاتحة لم يستبح به فرضا ولا نفلا . تيمم جنب لاعتكاف أو قراءة قرآن ولو كانت فرضا عينيا
نعم يظهر أن الجميع في مرتبة واحدة كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى حتى لو تيمم لواحد منها جاز له فعل البقية ، وقول الشارح : وسجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله لأن النفل آكد منها لا يقتضي شموله للجنازة ، وأن النفل حينئذ آكد منها لفصله بين هذا وبين ما قبله بقوله كما سيأتي .